responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 252

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي [١] ، فحرّم بما كان بعدهما متّصلا قبل الفطام ، لبعض الروايات المذكورة المانع إجماله عن الاستدلال ، مضافا إلى شذوذها لو كان دالاّ.

والمراد بكون الرضاع قبل الحولين : عدم وقوع شي‌ء من القدر المعتبر بعد تمام الحولين.

وبالحولين : الهلاليّتان ، لأنّها المتعارف المتبادر شرعا ، وابتداؤهما من حين انفصال تمام الولد ، ولو كان في أثناء الشهر يتمّ المنكسر من الشهر الخامس والعشرين ثلاثين يوما ، للأصل المتقدّم.

والحقّ : عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، فينشر الحرمة لو وقع الرضاع بعد حولية إذا كان قبل حولي المرتضع ، وفاقا للأكثر ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع [٢].

لعموم أدلّة نشر الحرمة بالرضاع.

وللاستصحاب.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي وابني حمزة وزهرة [٣] ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، له.

وللأصل.

وما نقل عن ابن بكير.

وظهور الأخبار المتقدّمة في العموم.


[١] حكاه عنه في المختلف : ٥١٩.

[٢] كما في الرياض ٢ : ٨٨.

[٣] الحلبي في الكافي : ٢٨٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست