أمّا الأصل الحاصل
من العمومات ، فبوجوب تخصيصها بما يأتي ، كما خصّ بما دون العشر.
وأمّا حصول
الأثرين ، فبالمنع منه.
والصحيحة غير
تامّة الدلالة عليه ، لنسبته إلى القيل الغير الثابت حجّيته ، بل المشعر بعدم
الرضا به ، مع ما في آخرها من قوله : « دع ذا » ، فلو كان حكم العشر حقّا لما نسبه
إلى غيره أولا ، ولم يعرض عنه ثانيا ، مجيبا بما لا دخل له بالمقام ، فيفهم منه
أنّ ما ورد في النشر بالعشر ورد تقيّة ، أو لمصلحة أخرى.
هذا ، مع معارضتها
مع صحيحة ابن رئاب السالفة الناصّة على عدم الإنبات بالعشر ، ومع الأخبار الأخر
الآتية المصرّحة بعدم النشر به المستلزم لعدم الإنبات.
وأمّا البواقي ،
فبمعارضتها مع ما هو أكثر منها عددا وأصحّ سندا وأوضح دلالة : كصحيحة ابن رئاب
وموثّقة زياد المتقدّمتين [١].