responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 245

والإيضاح واللمعة والسيّد الداماد وابن فهد [١] ، بل هو الأشهر كما صرّح به جماعة ، منهم : الشهيد الثاني [٢] والصيمري والسيّد الداماد.

للاقتصار ـ في الخروج عن الأصل المستفاد عن مطلقات نشر الحرمة بمطلق الإرضاع ـ على المتيقّن ، وهو ما عدا العشر ، لضعف اعتبار ما دونها كما يأتي.

ولحصول الأثرين بالعشر ، كما تدلّ عليه صحيحة عبيد المتقدّمة [٣].

ولرواية الفضيل : « لا يحرم من الرضاع إلاّ المجبورة أو خادم أو ظئر ، ثمَّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام » [٤].

ولمفهوم الشرط في رواية مسعدة المذكورة [٥].

وفي موثّقة عمر بن يزيد : عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين ، فقال : « لا يحرم » ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : « إذا كانت متفرّقة فلا » [٦].

ويمكن القدح في الجميع :


[١] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠١ ، المختلف : ٥١٨ ، الإيضاح ٣ : ٤٧ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) ١٥٧ ، المهذّب البارع ٣ : ٢٤١.

[٢] المسالك ١ : ٤٦٦.

[٣] في ص : ٢٣٩.

[٤] التهذيب ٧ : ٣١٥ ـ ١٣٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١٩٦ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٧ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١١. سمّيت المرضعة ظئرا لأنّها تعطف على الرضيع ـ مجمع البحرين ٣ : ٣٨٦.

[٥] في ص : ٢٣٨.

[٦] الكافي ٥ : ٤٣٩ ـ ٨ ، التهذيب ٧ : ٣١٤ ـ ١٣٠٢ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤ ـ ٧٠٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست