النكاح على ذلك أو
ظننت تبادر اللازم من الطرفين منه ، فيلزم عليك مثله في تحريم المصاهرة قبل الفسخ
، مع أنّ هذا القائل يحرّمها ، لصدق النكاح والزوجة ونحوهما.
وبالجملة : إنّي
لا أفهم فرقا من حيث التوقّف على النكاح بين هذا الفرع وبين فرع تحريم المصاهرة.
نعم ، يمكن
التفرقة من وجه آخر ، وهو أنّ ثمرة الطلاق ـ بل معناه ـ هو جعل الزوجة خليّة
مختارة لنفسها مطلقة عنانها ، وهي هنا كذلك قبل الطلاق أيضا ، فلا معنى لوقوع الطلاق
عليها.
مضافا إلى ما في
موثّقة سماعة : « ولا طلاق إلاّ بعد ما يملك الرجل » [١].
وفي رواية محمّد
بن قيس : « لا يطلّق إلاّ ما يملك » [٢].
ولا ريب أنّه ما
دامت الزوجة مختارة ولم يلزم النكاح من جانبها لا يصدق أنّه يملك ، فلا يكون طلاق
، ومن هذا الطريق يقوى جانب عدم صحّة الطلاق.
يب : لو زوّج أحد امرأة فضولا ، ولم تعلم به الامرأة ،
فتزوّجت بغيره لزوما ، فلا ينبغي الريب في صحّة ذلك العقد كما مرّ.
ثمَّ إذا اطّلعت
على أنّه عقد عليها فضولا أيضا ، فهل يجوز لها إمضاء الفضوليّ وفسخ النكاح
المتأخّر؟