responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 205

النكاح على ذلك أو ظننت تبادر اللازم من الطرفين منه ، فيلزم عليك مثله في تحريم المصاهرة قبل الفسخ ، مع أنّ هذا القائل يحرّمها ، لصدق النكاح والزوجة ونحوهما.

وبالجملة : إنّي لا أفهم فرقا من حيث التوقّف على النكاح بين هذا الفرع وبين فرع تحريم المصاهرة.

نعم ، يمكن التفرقة من وجه آخر ، وهو أنّ ثمرة الطلاق ـ بل معناه ـ هو جعل الزوجة خليّة مختارة لنفسها مطلقة عنانها ، وهي هنا كذلك قبل الطلاق أيضا ، فلا معنى لوقوع الطلاق عليها.

مضافا إلى ما في موثّقة سماعة : « ولا طلاق إلاّ بعد ما يملك الرجل » [١].

وفي رواية محمّد بن قيس : « لا يطلّق إلاّ ما يملك » [٢].

ولا ريب أنّه ما دامت الزوجة مختارة ولم يلزم النكاح من جانبها لا يصدق أنّه يملك ، فلا يكون طلاق ، ومن هذا الطريق يقوى جانب عدم صحّة الطلاق.

يب : لو زوّج أحد امرأة فضولا ، ولم تعلم به الامرأة ، فتزوّجت بغيره لزوما ، فلا ينبغي الريب في صحّة ذلك العقد كما مرّ.

ثمَّ إذا اطّلعت على أنّه عقد عليها فضولا أيضا ، فهل يجوز لها إمضاء الفضوليّ وفسخ النكاح المتأخّر؟

أو لا ، بل المتأخّر لازم؟


[١] الكافي ٦ : ٦٣ ـ ٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٣ أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب ١٢ ح ٥ ، بتفاوت يسير.

[٢] الكافي ٦ : ٦٣ ـ ٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢ أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب ١٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست