responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 204

يصحّ للزوج الطلاق قبل إجازة الزوجة أم لا؟

قيل : لا ، لأنّ وضع الطلاق إنما هو لرفع نكاح ثابت ، والفضولي ليس كذلك ، إذ النكاح الثابت لا يحصل إلاّ بإذن المرأة أولا أو إجازتها ثانيا ، ولا معنى لثبوته من طرف واحد.

وأمّا ما قيل من أنّ النكاح لازم من جهة الزوج وله طريق إلى رفعه بالطلاق ، لأنّه لا معنى لثبوت نكاح ولزومه مع عدم جواز الطلاق ، ولم يرد مثله في الشرع.

ففيه : أنّ المسلّم ممّا ورد في الشرع جواز الطلاق على النكاح الثابت من الطرفين لا من طرف واحد ، وعدم تصريح الشرع بعدم الجواز لا يستلزم التصريح بجوازه ، والمحتاج إليه في التوقيفيّات هو الثاني.

وأمّا ما قد يقال من أنّا إن قلنا : إنّ الإجازة كاشفة ، نقول : إنّ الطلاق حينئذ يكون مراعى ، فإن أجازت فقد وقع الطلاق ، وإن فسخت تبيّن بطلان النكاح والطلاق معا.

ففيه : منع صحّة الطلاق مراعى بالإجازة ، بل الظاهر أنّ بطلانه إجماعي.

أقول : المسلّم أنّ وضع الطلاق إنّما هو لرفع النكاح الصحيح ، وأمّا أنّه رفع النكاح اللازم من الطرفين فلا ، وأيّ دليل يدلّ عليه؟! فإن قيل : الجواز يحتاج إلى دليل.

قلنا : الدليل إطلاق مثل قوله : « إنّما الطلاق بعد النكاح » ، و : « لا يكون طلاق إلاّ بعد نكاح » [١] ، ونحو ذلك ، فإن شككت في صدق‌


[١] راجع الوسائل ٢٢ : ٣١ أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست