قيل : لا ، لأنّ
وضع الطلاق إنما هو لرفع نكاح ثابت ، والفضولي ليس كذلك ، إذ النكاح الثابت لا
يحصل إلاّ بإذن المرأة أولا أو إجازتها ثانيا ، ولا معنى لثبوته من طرف واحد.
وأمّا ما قيل من
أنّ النكاح لازم من جهة الزوج وله طريق إلى رفعه بالطلاق ، لأنّه لا معنى لثبوت
نكاح ولزومه مع عدم جواز الطلاق ، ولم يرد مثله في الشرع.
ففيه : أنّ
المسلّم ممّا ورد في الشرع جواز الطلاق على النكاح الثابت من الطرفين لا من طرف
واحد ، وعدم تصريح الشرع بعدم الجواز لا يستلزم التصريح بجوازه ، والمحتاج إليه في
التوقيفيّات هو الثاني.
وأمّا ما قد يقال
من أنّا إن قلنا : إنّ الإجازة كاشفة ، نقول : إنّ الطلاق حينئذ يكون مراعى ، فإن
أجازت فقد وقع الطلاق ، وإن فسخت تبيّن بطلان النكاح والطلاق معا.
ففيه : منع صحّة
الطلاق مراعى بالإجازة ، بل الظاهر أنّ بطلانه إجماعي.
أقول : المسلّم
أنّ وضع الطلاق إنّما هو لرفع النكاح الصحيح ، وأمّا أنّه رفع النكاح اللازم من
الطرفين فلا ، وأيّ دليل يدلّ عليه؟! فإن قيل : الجواز يحتاج إلى دليل.
قلنا : الدليل
إطلاق مثل قوله : « إنّما الطلاق بعد النكاح » ، و : « لا يكون طلاق إلاّ بعد نكاح
» [١] ، ونحو ذلك ، فإن شككت في صدق