responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 180

الظاهر : الأخير ، لإطلاقات أخبار الفضولي.

ج : الظاهر عدم الخلاف في عدم اشتراط التصريح بالفضوليّة في اللفظ ، ولو قال الوكيل المتعدّي عمّا له الوكالة فيه فضولا : زوّجت موكّلتي ، جاز ، لصدق كونها موكّلة ، وكذا الوليّ ، ولو قال من ليس له وكالة أصلا كذلك لم يصحّ ، إلاّ إذا صحّ التجوّز وقصد المعيّن.

د : لو سبق العقد الفضولي بالإنكار أو إظهار الكراهة ـ كأن استأمر من يريد تزويجه فلم يأذن وأنكر ـ فهل [ لا ] [١] يؤثر الفضولي عنه بعده ـ إلاّ بعد مضيّ زمان أو حدوث أمر جوّز معه الرضا ـ أم لا؟

هـ : يشترط في تحقّق الإجازة علم المجيز بالخيار ، فلو لم يعلمه وظنّ اللزوم ولأجله رضي ومكّن لم يسقط خياره ولم يكن ذلك إجازة ، لعدم الصدق ، واستصحاب الخيار.

و : ليس الخيار في الفضوليّ فوريّا ، فلو اطّلع وسكت ، له الخيار كلّما أراد ، للأصل ، والاستصحاب ، بل الإطلاق.

ز : لو قبل العقد الفضولي وأجازه لزم من جهته.

وليس له بعده ردّه إلاّ بالطلاق إجماعا.

ولو ردّه لم تؤثّر بعده الإجازة ، للبطلان بالردّ بالإجماع ، فلم يبق شي‌ء تؤثّر معه الإجازة.

ح : الإجازة كاشفة لا استئناف للعقد.

كما تدلّ عليه صحيحة الحذّاء [٢] ، الحاكمة بالتوارث مع لحوق‌


[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

[٢] المتقدمة في ص : ١٧٣ و ١٧٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست