ج : الظاهر عدم
الخلاف في عدم اشتراط التصريح بالفضوليّة في اللفظ ، ولو قال الوكيل المتعدّي عمّا
له الوكالة فيه فضولا : زوّجت موكّلتي ، جاز ، لصدق كونها موكّلة ، وكذا الوليّ ،
ولو قال من ليس له وكالة أصلا كذلك لم يصحّ ، إلاّ إذا صحّ التجوّز وقصد المعيّن.
د : لو سبق العقد
الفضولي بالإنكار أو إظهار الكراهة ـ كأن استأمر من يريد تزويجه فلم يأذن وأنكر ـ فهل
[ لا ] [١] يؤثر الفضولي عنه بعده ـ إلاّ بعد مضيّ زمان أو حدوث أمر
جوّز معه الرضا ـ أم لا؟
هـ : يشترط في
تحقّق الإجازة علم المجيز بالخيار ، فلو لم يعلمه وظنّ اللزوم ولأجله رضي ومكّن لم
يسقط خياره ولم يكن ذلك إجازة ، لعدم الصدق ، واستصحاب الخيار.
و : ليس الخيار في
الفضوليّ فوريّا ، فلو اطّلع وسكت ، له الخيار كلّما أراد ، للأصل ، والاستصحاب ،
بل الإطلاق.
ز : لو قبل العقد
الفضولي وأجازه لزم من جهته.
وليس له بعده ردّه
إلاّ بالطلاق إجماعا.
ولو ردّه لم تؤثّر
بعده الإجازة ، للبطلان بالردّ بالإجماع ، فلم يبق شيء تؤثّر معه الإجازة.
ح : الإجازة كاشفة
لا استئناف للعقد.
كما تدلّ عليه
صحيحة الحذّاء [٢] ، الحاكمة بالتوارث مع لحوق