responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 181

الإجازة الموت.

خلافا للمحكيّ عن النهاية [١] ، وقد تأوّل بما يؤول معه إلى الأول.

والمراد بكونها كاشفة : أنّها تكشف عن تحقّق الزوجيّة حال العقد ، ولا ينافيه توقّفها على الإجازة ، وذلك إذ كما أنّه يجوز أن يكون الإيجاب المقارن للإجازة سببا للزوجيّة الحالية يمكن أن يجعل الشارع العقد المتعقّب للإجازة ولو بعد ذلك سببا للزوجيّة الحاليّة .. بمعنى : أنّه يكون السبب العقد المتّصف بهذا التعقيب ، ولمّا كان في الواقع إمّا تعقّبها أم لا فهي في الواقع إمّا حاصلة أو لا ، وتعلم الحقيقة بحصول التعقيب وعدمه.

مسألة : لا تنكح الأمة إلاّ بإذن المولى‌ ، رجلا كان المولى أو امرأة ، دائما كان النكاح أو منقطعا.

إجماعا في الأول ، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني مطلقا ، بل بلا خلاف كما عن الحلّي [٢] ، بل بالإجماع ، لعدم قدح مخالفة الشيخ في النهاية فيه [٣] ، سيّما مع رجوعه عنه في المسائل الحائريات [٤].

للأدلّة القطعية من العقل والكتاب والسنّة ، المانعة عن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، والروايات المستفيضة ، بل المتواترة في المقام ، المانعة منطوقا أو مفهوما عن تزويج أمة الغير بدون إذنه [٥].

ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه أيضا ـ مثل رواية أبي هلال : عن الرجل هل‌


[١] النهاية : ٤٧٦.

[٢] السرائر ٢ : ٥٩٥.

[٣] النهاية : ٤٩٠.

[٤] المسائل الحائريات ( الرسائل العشر ) : ٢٩٣.

[٥] الوسائل ٢١ : ١١٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست