اعلم أنّ النكاح
سنّة سنيّة من سنن المرسلين ، وهو من عدوّ الله حصن حصين ، وهو مستحبّ لمن اشتاقت
نفسه إليه من الرجال والنساء ، بالكتاب [١] ، والسنّة [٢] ، والإجماع.
والقول بوجوبه ـ كما
حكي عن بعضهم [٣] ـ شاذّ ، بل للإجماع مخالف ، وبه تخرج العمومات الظاهرة في
الوجوب عن ظواهرها ، مضافا إلى شمولها لغير السابق المنتفي في حقّه الوجوب قطعا ،
فيعارض التجوّز بإرادة الندب التخصيص ، وأولويّة الثاني ـ كما اشتهر ـ غير معلومة.
وفي استحبابه ـ لمن
لم يشتق ـ قولان.
أشهرهما وأصحّهما
ذلك ، وإن لم يقدر على أهبه النكاح إذا قدر على إيقاعه ولم يكن مزاحما لواجب ،
لوجوه عديدة عمدتها : عموم أكثر النصوص.
خلافا للمبسوط [٤] وابن حمزة [٥] ، فقالا باستحباب
تركه له ، إمّا مطلقا