responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 10

ويردّ بعدم ثبوت المأخذ.

نعم ، لو ثبت لتمّ مطلوبه بضميمة أصالة عدم النقل ، ولا يلزم منه حقيقية الوطء لوجود أحد المعاني فيه ، لأنّها موقوفة على إرادته من حاقّ اللفظ وفهم الخصوصيّة من الخارج ، وليس الكلام فيه.

وممّا ذكر ـ بضميمة أصالة عدم النقل ـ يظهر أنّه حقيقة في العقد أيضا خاصّة في الشرع ، وتؤيّده غلبة استعماله فيه كذلك ، لكونها مظنّة التبادر واشتهاره ، بل دعوى الإجماع عليه ، كما عن الشيخ والحلّي والإيضاح [١].

وفيه أيضا قولان آخران : العكس ، والاشتراك ، ودليلهما ضعيف.

وها هنا فصول :


[١] الشيخ في عدّة الأصول ١ : ١٧٠ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٢٤ ، الإيضاح ٣ : ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست