أعمّ من الحرمة ،
لصدقه أيضا مع الكراهة ، ولو سلّم الاختصاص فالموثّقة قرينة لها على إرادة الكراهة
، سيّما مع اشتمالها على تنزّه الأنفس ، والقرينة الأخرى موثّقة غياث : إنّه كره
أكل الغراب لأنّه فاسق [١].
أقول : مرجّحات
الأولين ضعيفة ، لأنّ الأصحّية والمطابقة لحكاية الإجماع لم يثبت كونهما من
المرجّحات ، سيّما مع كون المعارض أيضا ممّا صحّ عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما
يصحّ عنه ، والروايات الأخر ـ بعد عدم دلالتها على الحرمة ـ لا تصلح للمعاضدة ،
والحمل على التقيّة فرع ثبوت مذهب العامّة في المسألة ، وهي بعد عندنا غير معلومة
، بل ولا مظنونة ، مع أنّ في المسالك نسب التفصيل إلى بعض العامّة [٢].
وكذا المرجّح
الأخير للطائفة الثانية ، لأنّ الكراهة في الصدر الأول تصدق أيضا على الحرمة.
نعم ، ما ذكروه ـ من
صلاحيّة [ الموثقة ] [٣] للقرينة على إرادة الكراهة لو قلنا بكون عدم الحلّية
مساوقة للحرمة ـ في غاية الجودة.
فإذن الأجود :
عموم الحلّية ، ولكنّ الاحتياط رفع اليد عن تلك الأدلّة ومتابعة العلامات
المتقدّمة من المخلب والطيران والحوصلة والقانصة والصيصيّة.
المسألة
السابعة : اختلف الأصحاب
في الخطّاف ـ كرمّان ـ وهو الذي يقال له في الفارسية : پرستوك ، فعن النهاية
والقاضي والحلّي القول
[١] التهذيب ٩ : ١٩
ـ ٧٤ ، الاستبصار ٤ : ٦٦ ـ ٢٣٨ ، علل الشرائع : ٤٨٥ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٥ أبواب
الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح ٢.