responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 87

أعمّ من الحرمة ، لصدقه أيضا مع الكراهة ، ولو سلّم الاختصاص فالموثّقة قرينة لها على إرادة الكراهة ، سيّما مع اشتمالها على تنزّه الأنفس ، والقرينة الأخرى موثّقة غياث : إنّه كره أكل الغراب لأنّه فاسق [١].

أقول : مرجّحات الأولين ضعيفة ، لأنّ الأصحّية والمطابقة لحكاية الإجماع لم يثبت كونهما من المرجّحات ، سيّما مع كون المعارض أيضا ممّا صحّ عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والروايات الأخر ـ بعد عدم دلالتها على الحرمة ـ لا تصلح للمعاضدة ، والحمل على التقيّة فرع ثبوت مذهب العامّة في المسألة ، وهي بعد عندنا غير معلومة ، بل ولا مظنونة ، مع أنّ في المسالك نسب التفصيل إلى بعض العامّة [٢].

وكذا المرجّح الأخير للطائفة الثانية ، لأنّ الكراهة في الصدر الأول تصدق أيضا على الحرمة.

نعم ، ما ذكروه ـ من صلاحيّة [ الموثقة ] [٣] للقرينة على إرادة الكراهة لو قلنا بكون عدم الحلّية مساوقة للحرمة ـ في غاية الجودة.

فإذن الأجود : عموم الحلّية ، ولكنّ الاحتياط رفع اليد عن تلك الأدلّة ومتابعة العلامات المتقدّمة من المخلب والطيران والحوصلة والقانصة والصيصيّة.

المسألة السابعة : اختلف الأصحاب في الخطّاف ـ كرمّان ـ وهو الذي يقال له في الفارسية : پرستوك ، فعن النهاية والقاضي والحلّي القول‌


[١] التهذيب ٩ : ١٩ ـ ٧٤ ، الاستبصار ٤ : ٦٦ ـ ٢٣٨ ، علل الشرائع : ٤٨٥ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح ٢.

[٢] المسالك ٢ : ٢٤٠.

[٣] في النسخ « الصحيحة » والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست