مع ما يدلّ على
تبعيّة بيض الحيوان للحمه في الحلّ والحرمة [١].
ودليل المفصّلين :
إمّا الجمع بين الأخبار ، أو عدّ قسميه اللذين يأكلان الجيف من الخبائث ، أو جعل
ما حكموا بحرمته من السباع.
أقول : أمّا الجمع
بين الأخبار بذلك فهو كما صرّح به في المسالك [٢] غير متّجه ، لأنّه جمع بلا وجه ولا شاهد.
وأمّا العدّ من
الخبائث فهو في حيّز المنع ، وأكل الجيفة لا يوجبه ، ومطلق تنفّر النفس لا يستلزمه
، كما يستفاد من موثّقة زرارة المذكورة.
وأمّا جعل بعضها
من السباع دون بعض والتفصيل لأجله فإنّما يتمّ لو لا تماميّة دليل أحد القولين
الأولين ، وإلاّ فيكون دليله أخصّ مطلقا ، فيجب الحكم إمّا بحلّية الجميع أو حرمته
، مضافا إلى أنّه لو كان كذلك لما حسن الاقتصار على السبعيّة وعدمها ، بل يجب
الرجوع إلى جميع العلامات المتقدّمة.
ومنه يظهر سقوط
الأقوال المفصّلة وبقي الأولان ، أمّا الثاني فغير الصحيحة من أدلّته والنبوي غير
دالّة على الحرمة ، لاحتمال الكلّ للجملة الخبريّة ، والنبويّ ـ لكونه ضعيفا ـ ليس
بحجّة ، مع أنّه لا عموم فيه البتّة ، لكونه قضية في واقعة ، فلم تبق إلاّ الصحيحة
، وهي تعارض الموثّقة التي هي للأولين حجّة ، فالمحرّمون رجّحوا الاولى بالأصحّية
والاعتضاد بالروايات المتأخّرة والإجماعات المحكيّة واحتمال الثانية للحمل على
التقيّة ، والمحلّلون رجّحوا الثانية بالأصرحيّة ، لأنّ عدم الحلّية في الأولى
[١] الوسائل ٢٥ : ٨١
أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٠ ، وج ٢٤ : ١٥٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٠.