responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 85

ومال اليتيم [١] ، والميتة والدم ولحم الخنزير [٢] ، والخمر [٣] ، وما أهلّ لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه والمنخنقة وما تعقّبها [٤] ، ولم يعلم كون ما عدا ذلك من المحرّمات أكثر نوعا من هذه المذكورات ، سلّمنا ولكن خروج جزء من الحديث عن الحجّية لا يوجب خروج غيره عنها.

ودليل الثاني : المستفيضة من الروايات :

كصحيحة علي : عن الغراب الأبقع والأسود أيحلّ أكلهما؟ قال : « لا يحلّ أكل شي‌ء من الغربان زاغ ولا غيره » [٥].

والنبويّ : إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اتي بغراب فسمّاه فاسقا فقال : « والله ما هو من الطيّبات » [٦].

ومرسلة الفقيه : « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره » [٧].

ورواية أبي يحيى الواسطي : عن الغراب الأبقع ، فقال : « إنّه لا يؤكل » وقال : « من أحلّ لك الأسود؟! » [٨].

ورواية أبي إسماعيل : عن بيض الغراب فقال : « لا تأكله » [٩].


[١] الإسراء : ٣٤.

[٢] المائدة : ٣.

[٣] المائدة : ٩٠.

[٤] المائدة : ٣.

[٥] الكافي ٦ : ٢٤٥ ـ ٨ ، مسائل علي بن جعفر : ١٧٤ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح ٣.

[٦] غوالي اللئالي ٣ : ٤٦٨ ـ ٢٧.

[٧] الفقيه ٣ : ٢٢١ ـ ١٠٢٧.

[٨] الكافي ٦ : ٢٤٦ ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ١٨ ـ ٧١ ، الاستبصار ٤ : ٦٥ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح ٤.

[٩] الكافي ٦ : ٢٥٢ ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ١٦ ـ ٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست