ومال اليتيم [١] ، والميتة والدم
ولحم الخنزير [٢] ، والخمر [٣] ، وما أهلّ لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه والمنخنقة
وما تعقّبها [٤] ، ولم يعلم كون ما عدا ذلك من المحرّمات أكثر نوعا من هذه
المذكورات ، سلّمنا ولكن خروج جزء من الحديث عن الحجّية لا يوجب خروج غيره عنها.
ودليل الثاني :
المستفيضة من الروايات :
كصحيحة علي : عن
الغراب الأبقع والأسود أيحلّ أكلهما؟ قال : « لا يحلّ أكل شيء من الغربان زاغ ولا
غيره » [٥].
والنبويّ : إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم اتي بغراب فسمّاه
فاسقا فقال : « والله ما هو من الطيّبات » [٦].
ومرسلة الفقيه : «
لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره » [٧].
ورواية أبي يحيى
الواسطي : عن الغراب الأبقع ، فقال : « إنّه لا يؤكل » وقال : « من أحلّ لك الأسود؟!
» [٨].
ورواية أبي
إسماعيل : عن بيض الغراب فقال : « لا تأكله » [٩].