وغيرها المتقدّمة
إلى جملة منها الإشارة ، وعمومات الكتاب [١] والسنّة [٢] في تحريم الميتة.
والحرمة تعمّ ما
مات في الشبكة والحظيرة ونحوهما من الآلات المعدّة لصيد السمكة أيضا ، كما ذكر في
باب الصيد والذبيحة.
المسألة
الخامسة : مقتضى رواية
ابن أبي يعفور ـ المتقدّمة في المسألة الاولى [٣] وغيرها ـ إناطة
حلّية كلب الماء وحرمته بكونه ذا ناب وغيره ، ولعلّه على قسمين ، ونظر الإمام إلى
التقسيم لا أنّه لا يعلم حاله ، فيحرم منه ما كان ذا ناب دون غيره.
ولا يخالف ذلك مع
ما دلّ على أنّ ما لا يؤكل في البرّ لا يؤكل مثله في البحر ، لأنّ الكلب الذي لا
ناب له ليس مماثلا للكلب البرّي ، وإنّما الاشتراط في مجرّد التسمية.
المسألة
السادسة : كلّ ما يحرم في
البرّ يحرم مثله في البحر والماء ، لمرسلة الفقيه المتقدّمة في المسألة الاولى [٤] ، ولصدق الاسم ،
فتشمله أدلّة تحريمه ، وتلزمه حرمة حشرات الماء ، أي دوابّه الصغار كالعلق
والديدان ونحوها ، لما يأتي من حرمة حشرات الأرض.
المسألة
السابعة : يحرم السلحفاة
ـ بضمّ السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء
بعد الألف ـ والسرطان ـ بفتح الثلاثة الاولى ، ويسمّى عقرب البحر ـ والضفادع ـ جمع
ضفدع بكسر الأول