responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 476

الفصل الثاني

في تذكية الجراد‌

اعلم أنّ الكلام في الجراد كالكلام في السمك في جميع الأحكام ، من كون ذكاته إثبات اليد عليه حيّا خارج الماء ، سواء كان باليد أو بغيرها ، ومن عدم حلّ ما مات قبل الأخذ أو بعده ثمَّ مات في الماء ، ومن عدم اشتراط التسمية والاستقبال والإسلام في الآخذ حتى عند المفيد أيضا [١] ، واشتراط مشاهدته حيّا إذا كان في يد الكافر ، وجواز أكله حيّا.

بلا خلاف يوجد في شي‌ء ممّا ذكر ، كما صرّح به بعضهم [٢].

ويدلّ على الأول : إطلاق ما مرّ في صحيحة سليمان وموثّقة أبي مريم : « الحيتان والجراد ذكي » [٣].

ورواية الثقفي : « الجراد ذكي كلّه ، فأمّا ما هلك في البحر فلا تأكله » [٤].

دلّت على كون الجراد ذكيّا مطلقا ، خرج ما مات بنفسه من غير أخذ بالإجماع.

وصحيحة عليّ : عن الجراد نصيبه ميّتا في الصحراء أو في الماء فيؤكل؟ فقال : « لا تأكله » [٥].


[١] المقنعة : ٥٧٩.

[٢] الرياض ٢ : ٢٧٨.

[٣] في ص : ٤٦٨.

[٤] المحاسن : ٤٨٠ ـ ٥٠٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧٤ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٧.

[٥] الكافي ٦ : ٢٢٢ ـ ٣ ، قرب الإسناد : ٢٧٧ ـ ١٠٩٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٩٢ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٢٤ : ٨٧ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست