responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 475

الزنديق ، وفيه : « إنّ السمك ذكاته إخراجه حيّا من الماء ، ثمَّ يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنّه ليس له دم ، وكذلك الجراد » [١].

وجعله مؤيّدا لأنّه يمكن أن يقال : إنّه ليس فيه دلالة على لزوم الترك إلى الموت ، وأنّه أيضا جزء التذكية ، فلعل المراد أنّه يحسن ذلك.

ولا فرق في حلّيته حيّا على القول به بين ما إذا أكل بجميعه أو أبين منه جزء وأكل ولو كان باقيه حيّا ، للأصل ، وعدم شمول أخبار حرمة الأجزاء المبانة من الحيّ لمثل ذلك.


[١] الاحتجاج : ٣٤٧ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست