responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 471

وفي الثاني : الأصل.

وفي الثالث : المستفيضة المعتبرة ، كموثّقة أبي بصير وصحيحة الحلبي المتقدّمتين في الثانية [١] ، وصحيحة سليمان وموثّقة أبي مريم المتقدّمتين في الثالثة [٢] ، ومرسلة الفقيه : عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : « لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » [٣].

وصحيحة ابن سنان : « لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي » [٤].

والأخرى : « لا بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك » [٥].

خلافا في الثالث للمفيد [٦] ، فاعتبر الإسلام ، واحتاط به ابن زهرة [٧].

لأصالة حرمة الميتة.

وكون صيد السمك أيضا من التذكية المعتبر فيها الإسلام.

ولصحيحتي محمّد والحلبي ، المتقدّمتين في بحث شرائط الصائد [٨] ، الناهية عن أكل صيد النصارى وكون أخذ السمك صيدا.

ورواية عيسى المتقدّمة فيه أيضا : عن صيد المجوس ، قال : « لا بأس‌


[١] في ص : ٤٦٥.

[٢] في ص : ٤٦٨.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١١.

[٤] الكافي ٦ : ٢١٨ ـ ١٣ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١٠.

[٥] الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٤٩ ، التهذيب ٩ : ١١ ـ ٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٤ ـ ٢٢٨ ، المحاسن : ٤٥٤ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٢٤ : ٧٧ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٧. والكامخ : الذي يؤتدم به ، معرّب ـ مجمع البحرين ٢ : ٤٤١.

[٦] المقنعة : ٥٧٩.

[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

[٨] في ص : ٣٧٩ و ٣٨٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست