وفي الثالث :
المستفيضة المعتبرة ، كموثّقة أبي بصير وصحيحة الحلبي المتقدّمتين في الثانية [١] ، وصحيحة سليمان
وموثّقة أبي مريم المتقدّمتين في الثالثة [٢] ، ومرسلة الفقيه : عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : « لا
بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » [٣].
وصحيحة ابن سنان :
« لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي » [٤].
والأخرى : « لا
بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك » [٥].
خلافا في الثالث
للمفيد [٦] ، فاعتبر الإسلام ، واحتاط به ابن زهرة [٧].
لأصالة حرمة
الميتة.
وكون صيد السمك
أيضا من التذكية المعتبر فيها الإسلام.
ولصحيحتي محمّد
والحلبي ، المتقدّمتين في بحث شرائط الصائد [٨] ، الناهية عن أكل صيد النصارى وكون أخذ السمك صيدا.
ورواية عيسى
المتقدّمة فيه أيضا : عن صيد المجوس ، قال : « لا بأس