الماء : التسمية ، ولا الاستقبال ، ولا الإسلام ، بلا خلاف أجده في الأولين ، وعلى الأصحّ الأشهر في الثالث ، وعن الحلّي الإجماع عليه [١].
لعموم ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) [٢] ، وعمومات حلّ السمك ، وإطلاقات ذكاته في الجميع.
ويزاد في الأول : خصوص موثّقة أبي بصير المتقدّمة في المسألة الثانية ، ورواية الشحّام السابقة في السادسة.
وصحيحة الحلبي : عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ، فقال : « لا بأس به » [٣].
ومحمّد : عن صيد السمك ولا يسمّي ، قال : « لا بأس » [٤].
وبها يخصّص عموم قوله سبحانه ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) [٥].
وأمّا صحيحة محمّد : عن مجوسيّ يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : « ما كنت لآكله حتى أنظر إليه » ، قال حمّاد : يعني : حتى أسمعه يسمّي [٦].
فلا تضرّ ، لأنّ التفسير من حمّاد ، وهو ليس بحجّة ، ولذا نفى صحته في التهذيبين.
[١] حكاه عنه في الرياض ٢ : ٢٧٧ ، وهو في السرائر ٣ : ٨٨.
[٢] المائدة : ٩٦.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٥١ ، التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣١ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١.
[٤] التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٣ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٢.
[٥] الأنعام : ١٢١.
[٦] التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣٢ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٢.