responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 470

الماء : التسمية ، ولا الاستقبال ، ولا الإسلام ، بلا خلاف أجده في الأولين ، وعلى الأصحّ الأشهر في الثالث ، وعن الحلّي الإجماع عليه [١].

لعموم ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) [٢] ، وعمومات حلّ السمك ، وإطلاقات ذكاته في الجميع.

ويزاد في الأول : خصوص موثّقة أبي بصير المتقدّمة في المسألة الثانية ، ورواية الشحّام السابقة في السادسة.

وصحيحة الحلبي : عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ، فقال : « لا بأس به » [٣].

ومحمّد : عن صيد السمك ولا يسمّي ، قال : « لا بأس » [٤].

وبها يخصّص عموم قوله سبحانه ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) [٥].

وأمّا صحيحة محمّد : عن مجوسيّ يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : « ما كنت لآكله حتى أنظر إليه » ، قال حمّاد : يعني : حتى أسمعه يسمّي [٦].

فلا تضرّ ، لأنّ التفسير من حمّاد ، وهو ليس بحجّة ، ولذا نفى صحته في التهذيبين.


[١] حكاه عنه في الرياض ٢ : ٢٧٧ ، وهو في السرائر ٣ : ٨٨.

[٢] المائدة : ٩٦.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٥١ ، التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣١ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١.

[٤] التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٣ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٢.

[٥] الأنعام : ١٢١.

[٦] التهذيب ٩ : ٩ ـ ٣٢ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست