responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 469

فيبقى الباقي.

والجواب عن الكل : أنّها أعمّ مطلقا من الصحيحة المتقدّمة ، لشمول الإدراك في الاولى والخروج في الثانية والاضطراب حتى يموت في الثالثة والرابعة لما إذا كان بعد الأخذ أو قبله ، فيجب التخصيص.

مضافا إلى أنّ المسؤول عنه في الأولى صيد السمكة ، وقبل الأخذ حيّا لا يصدق الصيد ، إلاّ أن تمنع دلالة الصحيحة وما بمعناها على الحرمة ، وغايتها المرجوحيّة.

فتبقى الروايات الأخيرة خالية عن المعارض في أصل الحلّ بالكلّية.

إلاّ أنّ في رواية الشحّام : عن صيد الحيتان إن لم يسمّ عليه؟ قال : « لا بأس به إن كان حيّا أن يأخذه » [١].

دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب ـ على أخذه إن لم يكن حيّا ، سواء كان موته في الماء أو خارجه.

ومنه تظهر قوّة القول الأول.

المسألة السابعة : كلّ ما مات في الماء بلا أخذ ولا الوقوع في آلة ، محرّم إجماعا‌ ، وتدلّ عليه أخبار متكثّرة ، كروايتي الثقفي ومسعدة المتقدّمتين [٢] ، ورواية الشحّام : عمّا يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : « لا » [٣].

المسألة الثامنة : لا يعتبر في صيد الحيتان وأخذها وإخراجها من‌


[١] الكافي ٦ : ٢١٦ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩ ـ ٢٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٣ ـ ٢٢١ ، الوسائل ٢٤ : ٧٣ أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٣.

[٢] في ص : ٤٦٦.

[٣] التهذيب ٩ : ٧ ـ ٢٠ ، الاستبصار ٤ : ٦٠ ـ ٢١٠ ، الوسائل ٢٤ : ٨٠ أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست