والجواب عن الكل :
أنّها أعمّ مطلقا من الصحيحة المتقدّمة ، لشمول الإدراك في الاولى والخروج في
الثانية والاضطراب حتى يموت في الثالثة والرابعة لما إذا كان بعد الأخذ أو قبله ،
فيجب التخصيص.
مضافا إلى أنّ
المسؤول عنه في الأولى صيد السمكة ، وقبل الأخذ حيّا لا يصدق الصيد ، إلاّ أن تمنع
دلالة الصحيحة وما بمعناها على الحرمة ، وغايتها المرجوحيّة.
فتبقى الروايات
الأخيرة خالية عن المعارض في أصل الحلّ بالكلّية.
إلاّ أنّ في رواية
الشحّام : عن صيد الحيتان إن لم يسمّ عليه؟ قال : « لا بأس به إن كان حيّا أن
يأخذه » [١].
دلّت بالمفهوم على
ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب ـ على أخذه إن لم يكن حيّا ، سواء كان موته في الماء
أو خارجه.
ومنه تظهر قوّة
القول الأول.
المسألة
السابعة : كلّ ما مات في
الماء بلا أخذ ولا الوقوع في آلة ، محرّم إجماعا ، وتدلّ عليه أخبار متكثّرة ،
كروايتي الثقفي ومسعدة المتقدّمتين [٢] ، ورواية الشحّام : عمّا يوجد من الحيتان طافيا على الماء
ويلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : « لا » [٣].
المسألة
الثامنة : لا يعتبر في
صيد الحيتان وأخذها وإخراجها من
[١] الكافي ٦ : ٢١٦
ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩ ـ ٢٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٣ ـ ٢٢١ ، الوسائل ٢٤ : ٧٣ أبواب
الذبائح ب ٣١ ح ٣.