ولو قطع النظر عن
جميع ذلك فيرجع إلى أصالة الحلّية.
والقول بالرجوع
إلى أصالة حرمة الميتة غير جيّد ، لإمكان منع صدق الميتة على السمك مطلقا من جهة
الأخبار المتضمّنة لقولهم عليهمالسلام : « الحيتان ذكي » بقول مطلق ، كصحيحة سليمان بن خالد : عن
الحيتان يصيدها المجوس ، فقال : « إنّ عليا عليهالسلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكي » [١] ، وقريبة منها
موثّقة أبي مريم [٢].
إلاّ أن يقال :
إنّها مقيّدة بصورة خروجه من الماء حيّا ، لمفهوم الشرط في رواية مسعدة المتقدّمة
، ولكنها غير مقيّدة بالخروج حيّا ، فتأمّل.
وترجيح أخبار
الحرمة بموافقة الشهرة العظيمة ـ كما قيل [٣] ـ لا يحسن ، لأنّ الشهرة في الفتوى لا تصلح للترجيح ، مع
أنّ كونها عظيمة غير ثابتة عندي.
وظهر ممّا ذكر أنّ
الترجيح بقاعدة الاستدلال لجانب الحلّية ، وإن كان الاحتياط في جهة الحرمة.
المسألة
الرابعة : ما مرّ في
المسألة السابقة إنّما هو فيما إذا كان الواقع في الآلة هو الميّت في الماء خاصّة
، أو الميّت فيه وفي خارج الماء ، وتميّز كلّ منهما عن الآخر.
ولو اشتملت الآلة
على الميّت في الماء وفي خارجه واشتبه ، ففيه
[١] الكافي ٦ : ٢١٧
ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٧ ، الاستبصار ٤ : ٦٣ ـ ٢٢٦ ، الوسائل ٢٤ : ٧٦ أبواب
الذبائح ب ٣٢ ح ٤.
[٢] التهذيب ٩ : ١١
ـ ٣٨ ، الاستبصار ٤ : ٦٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ٧٧ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٦.