responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 466

أطلق ثمَّ مات فاخرج ميّتا ـ وبالحمل على الكراهة.

ولو قطع النظر عن جميع ذلك فيرجع إلى أصالة الحلّية.

والقول بالرجوع إلى أصالة حرمة الميتة غير جيّد ، لإمكان منع صدق الميتة على السمك مطلقا من جهة الأخبار المتضمّنة لقولهم عليهم‌السلام : « الحيتان ذكي » بقول مطلق ، كصحيحة سليمان بن خالد : عن الحيتان يصيدها المجوس ، فقال : « إنّ عليا عليه‌السلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكي » [١] ، وقريبة منها موثّقة أبي مريم [٢].

إلاّ أن يقال : إنّها مقيّدة بصورة خروجه من الماء حيّا ، لمفهوم الشرط في رواية مسعدة المتقدّمة ، ولكنها غير مقيّدة بالخروج حيّا ، فتأمّل.

وترجيح أخبار الحرمة بموافقة الشهرة العظيمة ـ كما قيل [٣] ـ لا يحسن ، لأنّ الشهرة في الفتوى لا تصلح للترجيح ، مع أنّ كونها عظيمة غير ثابتة عندي.

وظهر ممّا ذكر أنّ الترجيح بقاعدة الاستدلال لجانب الحلّية ، وإن كان الاحتياط في جهة الحرمة.

المسألة الرابعة : ما مرّ في المسألة السابقة إنّما هو فيما إذا كان الواقع في الآلة هو الميّت في الماء خاصّة‌ ، أو الميّت فيه وفي خارج الماء ، وتميّز كلّ منهما عن الآخر.

ولو اشتملت الآلة على الميّت في الماء وفي خارجه واشتبه ، ففيه‌


[١] الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٧ ، الاستبصار ٤ : ٦٣ ـ ٢٢٦ ، الوسائل ٢٤ : ٧٦ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٤.

[٢] التهذيب ٩ : ١١ ـ ٣٨ ، الاستبصار ٤ : ٦٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ٧٧ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٦.

[٣] في الرياض ٢ : ٢٧٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست