responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 465

فقالوا بحرمة ما مات في الماء ولو في الآلة.

للعلّة المنصوصة في رواية عبد الرحمن بن سيابة : عن السمك يصاد ، ثمَّ يجعل في شي‌ء ، ثمَّ يعاد إلى الماء فيموت فيه ، فقال : « تأكله ، لأنّه مات في الذي فيه حياته » [١].

وفي رواية عبد المؤمن : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صاد سمكا وهنّ أحياء ثمَّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ ، فقال : « ما مات فلا تأكل ، فإنّه مات فيما كان فيه حياته » [٢].

ويدل عليه قوله : صاد ، إلى آخره ، في تلك الرواية أيضا نصّا.

وكذا يدلّ عليه فحوى ما دلّ على حرمة ما صيد ثمَّ في الماء أعيد ، كصدر الرواية الاولى ، وصحيحة الخزّاز : عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت ، أتوكل؟ قال : « لا » [٣].

ويتأيّد أيضا بإطلاق ما دلّ على حرمة ما مات من السمك في الماء ، من دون تقييد بصورة عدم الأخذ والإخراج.

وحمل بعض هؤلاء الأخبار الأولى على صورة الموت خارجا قطعا أو احتمالا ، بناء على أصالة تأخّر الحادث ، ولا يخفى بعد ذلك الحمل جدّا ، بل عدم تحمّله في بعض ما مرّ ، وليس ذلك الحمل بأولى من الحمل في الأخيرة بالموت بعد الصيد ثمَّ الخروج عن التصرّف ـ يعني : صيد ثمَّ‌


[١] الكافي ٦ : ٢١٦ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٥ ، التهذيب ٩ : ١١ ـ ٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٩ أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ٢.

[٢] التهذيب ٩ : ١٢ ـ ٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٨٣ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ١.

[٣] الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ٢٤ : ٧٩ أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست