responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 449

المسألة الثانية : يكره في الذباحة أيضا أمور :

منها : إبانة الرأس ، وقطع الجزء ، وسلخ الذبيحة ، وقد مرّ ما يدلّ عليها وقول طائفة بالحرمة فيها وأنّ الأقوى الكراهة.

ومنها : كسر الرقبة قبل البرد ـ وهو أعمّ من إبانة الرأس ـ لرواية الدعائم المتقدّمة [١] ، وصحيحة الحلبي ، وفيها : « ولا تنخع ولا تكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » [٢].

ومنها : نخع الذبيحة قبل الموت ، أي إبلاغ السكّين إلى أن يتجاوز منتهى الذبح ، فيصيب النخاع ـ مثلث النون ـ وهو الخيط الأبيض وسط الفقار ـ بالفتح ـ ممتدّا من الرقبة إلى عجز الذنب ـ بفتح العين المهملة وسكون الجيم ـ وهو أصله.

لصحيحتي محمّد والحلبي [٣] المتقدّمتين ، وصحيحة محمد الحلبي : « لا تنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها » [٤].

وذهب جماعة ـ منهم : الدروس [٥] والمحقّق الأردبيلي [٦] ـ إلى الحرمة ، لظاهر النهي في تلك الصحاح.


[١] الدعائم ٢ : ١٧٥ ـ ٦٣٢ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٤ أبواب الذبائح ب ٥ ح ٢.

[٢] الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٩ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٩ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٣.

[٣] الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٥ أبواب الذبائح ب ٦ ح ١. الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨ أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٣.

[٤] الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٥٥ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٦ أبواب الذبائح ب ٦ ح ٢.

[٥] الدروس ٢ : ٤١٥.

[٦] مجمع الفائدة ١١ : ١٣٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست