responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 448

البهيمة ، للمرويّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » [١].

والآخر : أنّه أمر أن يحدّ الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : « إذا ذبح أحدكم فليجهز » [٢].

والمرويّ في الدعائم : « من ذبح ذبيحة فليحدّ شفرته ، وليرح ذبيحته » [٣].

والآخر : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة ، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة » [٤].

ومنها : استقبال الذابح للقبلة ، للرواية الأخيرة في الذبيحة ، ورواية الدعائم السابقة في المنحورة [٥] ، وقول الأصحاب فيهما معا.

ومنها : ترك الذبيحة في مكانها إلى أن يفارقها الروح من غير تحريكها ، ولا جرّها من مكان إلى آخر ، وأن تساق إلى المذبح برفق بعد عرض الماء عليها ، وأن يمرّ السكّين في مذبحها بقوّة ، ويجدّ في الإسراع ليكون أسهل وأوحى ، أي أسرع وأعجل.

كلّ ذلك لموافقته للإراحة وإحسان الذبح المأمور بهما فيما تقدّم ، ولترك التعذيب المنهيّ عنه ، وللرفق المأمور به في المرويّ في الدعائم : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » [٦].


[١] صحيح مسلم ٥ : ١٥٤٨ ـ ١٩٥٥ ، سنن ابن ماجه ٢ : ١٠٥٨ ـ ٣١٧٠.

[٢] سنن ابن ماجه ٢ : ١٠٥٩ ـ ٣١٧٢.

[٣] الدعائم ٢ : ١٧٤ ـ ٦٢٤ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣١ أبواب الذبائح ب ٢ ح ١.

[٤] الدعائم ٢ : ١٧٤ ـ ٦٢٥ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٢ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٢.

[٥] في ص : ٤٠٧.

[٦] الدعائم ٢ : ١٧٩ ـ ٦٤٨ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٢ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست