ثمَّ التسمية أيضا
كالاستقبال في اختصاص وجوبها والحرمة بدونها بصورة التذكّر وتعمّد الترك ، فلا
يحرم لو تركها نسيانا ، وبالإجماعين [١] والصحيحين المتقدّمين.
وصحيحة الحلبي :
عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي أتوكل ذبيحته؟ فقال : « نعم ، إذا كان لا يتّهم وكان
يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » [٢].
والمرويّ في تفسير
العيّاشي : « إن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه » [٣] يعني : أنّه ترك
التسمية متعمّدا لاعتقاده جواز تركها.
وفي إلحاق الجهل
هنا أيضا بالنسيان وعدمه قولان ، صريح المحقّق الأردبيلي : الأول [٤] ، ولم يذكر عليه
دليلا.
نعم استدلّ له بعض
آخر بكون الجهل كالنسيان في المعنى المسوّغ للأكل ، ولذا تساويا في ترك الاستقبال [٥] ، وهو عين
المصادرة.
والثاني ظاهر
الأكثر ، حيث لم يذكروه ، وقيل : لم أر من صرّح بالحلّ مع الترك جهلا [٦]. ودليله : الأصل
، وإطلاق قوله سبحانه ، والأخبار المعصوميّة. وهو الأقرب.