الفصل الأول [١].
وصحيحة محمّد المتقدّمة في المسألة السابقة.
والأخرى : عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : « إن كان ناسيا فلا بأس عليه إن كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح » [٢].
والثالثة : عن رجل ذبح ولم يسمّ ، فقال : « إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر ويقول : بسم الله على أوله وعلى آخره » [٣].
والرابعة الواردة في ذبيحة المرأة ، وفيها : « ولتذكر اسم الله عليها » [٤].
وصحيحة سليمان : عن ذبيحة الغلام والمرأة ، وفيها : « إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلّت ذبيحتها وكذلك الغلام » [٥].
ورواية محمّد الحلبي : « من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله » [٦].
ورواية مسعدة : عن ذبيحة الغلام ، [ قال : ] « إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل » [٧] ، إلى غير ذلك.
[١] الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٦٠ ـ ٢٥٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٩ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٢ ، والنخع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النّخاع ـ لسان العرب ٨ : ٣٤٨.
[٢] في ص : ٣٨٩.
[٣] الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٧ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ٢٤ : ٣٠ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٤.
[٤] الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢١٢ ـ ٩٨١ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٢٤ : ٤٤ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٥.
[٥] الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١٢ ـ ٩٨٣ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٢٤ : ٤٥ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٧.
[٦] الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ٢٤ : ٣٠ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٦.
[٧] الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٢٤ : ٤٢ أبواب الذبائح ب ٢٢ ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.