responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 411

الأصحاب ، كالإرشاد والدروس والروضة والمفاتيح والكفاية [١] ، بل نسبه المحقّق الأردبيلي إلى كلام الأصحاب [٢] ، لدلالة رواية الدعائم المنجبرة على الجميع. بل تدلّ على الحلّ في صورة الترك مع اعتقاد عدم الوجوب ، لصدق الخطأ والجهل حينئذ أيضا.

ويستدلّون للحكم في صورة الجهل بالصحيحة الاولى.

وفيه نظر ، لاحتمال أن يكون المعنى : أنّ ذبيحة الجاهل بوجوب التوجيه تؤكل إذا وجّه ولا تؤكل إذا علم عدم التوجيه ، بل هو الظاهر من معناها ، فلا دلالة لها.

فروع :

أ : هذه الأخبار وإن اختصّت بالذبيحة ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى المنحورة بالمركّب من الإجماع.

ب : هل اللازم استقبال جميع مقاديم الذبيحة القبلة ، أو يكفي استقبال المذبح والمنحر خاصّة؟

ظاهر جماعة : الأول [٣] ، لظاهر الصحيحين الأولين ، لأنّه المتبادر من استقبال الذبيحة ، بل هو معناه.

ودليل الآخرين الأصل ، وهو مدفوع بما مرّ.

ج : هل يشترط استقبال الذابح أو الناحر للقبلة أيضا ، أم لا؟


[١] إرشاد الأذهان ٢ : ١٠٨ ، الدروس ٢ : ٤١٣ ، الروضة ٧ : ٢١٥ ، المفاتيح ٢ : ٢٠٠ ، كفاية الأحكام : ٢٤٦.

[٢] مجمع الفائدة ١١ : ١١٤.

[٣] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٦ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٩٩ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست