الأصحاب ،
كالإرشاد والدروس والروضة والمفاتيح والكفاية [١] ، بل نسبه المحقّق الأردبيلي إلى كلام الأصحاب [٢] ، لدلالة رواية
الدعائم المنجبرة على الجميع. بل تدلّ على الحلّ في صورة الترك مع اعتقاد عدم
الوجوب ، لصدق الخطأ والجهل حينئذ أيضا.
ويستدلّون للحكم
في صورة الجهل بالصحيحة الاولى.
وفيه نظر ،
لاحتمال أن يكون المعنى : أنّ ذبيحة الجاهل بوجوب التوجيه تؤكل إذا وجّه ولا تؤكل
إذا علم عدم التوجيه ، بل هو الظاهر من معناها ، فلا دلالة لها.
فروع :
أ : هذه الأخبار
وإن اختصّت بالذبيحة ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى المنحورة بالمركّب من الإجماع.
ب : هل اللازم
استقبال جميع مقاديم الذبيحة القبلة ، أو يكفي استقبال المذبح والمنحر خاصّة؟
ظاهر جماعة :
الأول [٣] ، لظاهر الصحيحين الأولين ، لأنّه المتبادر من استقبال الذبيحة ، بل هو
معناه.
ودليل الآخرين
الأصل ، وهو مدفوع بما مرّ.
ج : هل يشترط
استقبال الذابح أو الناحر للقبلة أيضا ، أم لا؟