منها : حسنة محمّد
بن قيس : « ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهنّ ، وما
قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه » [١].
وصحيحة الحضرمي :
عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد ، فقال : « لا تأكل صيد شيء من هذه إلاّ ما
ذكّيتموه إلاّ الكلب المكلّب » قلت : فإن قتله؟ قال : « كل ، لأنّ الله تعالى يقول
( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ ) الآية [٢].
ورواية زرارة في
صيد الكلب ، وفيها : « فإن كان غير معلّم فعلّمه في ساعته حين يرسله ، وليأكل منه
» [٣].
ورواية أبي بصير :
عن قوم أرسلوا كلابهم ، وهي معلّمة كلّها ، وقد سمّوا عليها ، فلمّا أن مضت الكلاب
دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا ، فاشتركن جميعا في الصيد ، فقال : « لا
تأكل منه ، لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا » [٤].
وصحيحة سليمان بن
خالد : عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم ، فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا أمسك
عليه؟ قال : « نعم ، لأنّه
[١] الكافي ٦ : ٢٠٣
ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٣ ـ ٩٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٦ أبواب الصيد ب ٧ ح ١.
[٢] الكافي ٦ : ٢٠٤
ـ ٩ ، التهذيب ٩ : ٢٤ ـ ٩٤ ، تفسير علي بن إبراهيم ١ : ١٦٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٨
أبواب الصيد ب ٩ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٢٠٥
ـ ١٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠١ ـ ٩١١ ، التهذيب ٩ : ٢٤ ـ ٩٨ ، الاستبصار ٤ : ٦٨ ـ ٢٤٦ ،
الوسائل ٢٣ : ٣٤٦ أبواب الصيد ب ٧ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
[٤] الكافي ٦ : ٢٠٦
ـ ١٩ ، التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٣ أبواب الصيد ب ٥ ح ٢.