وصحيحة جميل : عن
الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكّين يذكّيه بها ، أيدعه حتى
يقتله ويأكل منه؟ قال : « لا بأس ، قال الله تعالى ( فَكُلُوا مِمّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) ولا ينبغي أن يؤكل ممّا قتل الفهد » [١].
ورواية [٢] عبد الله بن
سليمان : عن رجل أرسل كلبه وصقره ، فقال : « أمّا الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك
ذكاته ، وأمّا الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه ، أكل الكلب منه أو لم يأكل »
[٣] ، إلى غير ذلك ممّا يأتي
في طيّ المسائل الآتية.
وإطلاق الآية
والأخبار ـ كفتاوى العلماء الأخيار ـ يقتضي عدم الفرق بين الكلب السلوقي وغيره ،
حتى الأسود ، وهو كذلك.
خلافا للإسكافي ،
فخصّه بما عدا الأسود ، تبعا لبعض الشافعيّة [٤] وأحمد [٥] ، لخبر السكوني [٦] الضعيف دلالة ـ لموضع ما يحتمل الجملة الخبريّة ـ ومتنا ـ للشذوذ
ـ ومقاومة للإطلاقات ، لما ذكر ولموافقة العامّة.
المسألة
الثانية : يشترط في حلّية
صيد الكلب ومقتوله ـ كما أشرنا إليه ـ : أن يكون معلّما ، بالإجماع ، والكتاب ،
والسنّة المستفيضة :
[١] الكافي ٦ : ٢٠٤
ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ٢٣ ـ ٩٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٤ أبواب الصيد ب ٦ ح ٢.
[٣] الكافي ٦ : ٢٠٧
ـ ٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٠ أبواب الصيد ب ٩ ح ٦.
[٤] نسبه ابن حجر
العسقلاني في فتح الباري ٩ : ٤٩٤ إلى إسحاق والظاهر أنّه إسحاق بن إبراهيم المعروف
بابن راهويه أحد أئمّة الفقه والحديث ومن أصحاب الشافعي.
[٥] كما في بداية
المجتهد ١ : ٤٥٦ ، والمغني والشرح الكبير ١١ : ١٣.
[٦] الكافي ٦ : ٢٠٦
ـ ٢٠ ، التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٦ أبواب الصيد ب ١٠ ح ٢.