responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 265

ومنها : قطع الخبز بالسكّين ، للروايات [١] ، وفيها : أنّه يستحبّ إكرامه ، ومن إكرامه : أن لا يوطأ ولا يقطع ولا ينتظر به غيره إذا وضع.

ومنها : انتظار غير الخبز إذا وضع ، لما مرّ.

ومنها : شمّ الخبز ، ففي رواية السكوني : « إيّاكم أن تشمّوا الخبز كما تشمّه السباع ، فإنّ الخبز مبارك » [٢].

ويكره إحصاء الخبز في البيت أيضا ، لرواية الكناني : « دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عائشة وهي تحصي الخبز ، فقال : يا عائشة ، لا تحصي الخبز فيحصى عليك » [٣].

ويستحبّ تصغير الأرغفة ، فإنّه ورد في الرواية المعتبرة : « صغّروا رغفانكم ، فإنّ مع كلّ رغيف بركة » [٤].

المسألة الثالثة : للشرب أيضا مستحبّات ومكروهات.

أمّا المستحبات :

فمنها : شرب الماء مصّا لا عبّا ، فإنّ في رواية القدّاح : إنّ من عبّه يوجد وجع الكبد [٥].


[١] الوسائل ٢٤ : ٣٩٢ أبواب آداب المائدة ب ٨٤.

[٢] الكافي ٦ : ٣٠٣ ـ ٦ ، المحاسن : ٥٨٥ ـ ٨٢ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٣ أبواب آداب المائدة ب ٨٥ ح ١.

[٣] الفقيه ٣ : ١٧١ ـ ٧٦٢ بتفاوت يسير ، التهذيب ٧ : ١٦٣ ـ ٧٢١ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٦ أبواب آداب التجارة ب ٣٩ ح ١.

[٤] الكافي ٦ : ٣٠٣ ـ ٨ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٤ أبواب آداب المائدة ب ٨٦ ح ١.

[٥] الكافي ٦ : ٣٨١ ـ ١ ، المحاسن : ٥٧٥ ـ ٢٧ ، الوسائل ٢٥ : ٢٣٥ أبواب الأشربة المباحة ب ٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست