responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 264

وفي صحيحة صفوان : « هلك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره ، وهلك امرؤ احتقر من أخيه ما قدّم إليه » [١].

وفي صحيحة السرّاد : « هلك المرء المسلم أن يستقلّ ما عنده للضيف » [٢].

وينبغي تخصيص ذلك بالضيف الداخل بنفسه بلا دعوة ، لصحيحة هشام : « إذا أتاك أخوك فأته ممّا عندك ، وإذا دعوته فتكلّف له » [٣].

ومنها : أن يوضع الخبز تحت إناء ووضع الإناء عليه ، للمستفيضة.

ففي صحيحة أبان : « لا يوضع الرغيف تحت القصعة » [٤].

وفي موثّقة أبي بصير : كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة [٥].

وفي رواية الفضل : تغدّى عندي أبو الحسن عليه‌السلام فجي‌ء بقصعة وتحتها خبز ، فقال : « أكرموا الخبز أن يكون تحتها » قال لي : « مر الغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة » [٦].


[١] الكافي ٦ : ٢٧٦ ـ ٣ ، المحاسن : ٤١٤ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧٦ أبواب آداب المائدة ٢١ ح ٢.

[٢] الكافي ٦ : ٢٧٦ ـ ٥ ، المحاسن : ٤١٥ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧٦ أبواب آداب المائدة ب ٢١ ح ١ ، وفي الجميع : عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ..

[٣] الكافي ٦ : ٢٧٦ ـ ٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧٨ أبواب آداب المائدة ب ٢٢ ح ٢ ، وفي المصدر : فأته بما عندك ..

[٤] الكافي ٦ : ٣٠٣ ـ ٣ ، المحاسن : ٥٨٩ ـ ٩٠ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٠ أبواب آداب المائدة ب ٨١ ح ١.

[٥] الكافي ٦ : ٣٠٤ ـ ١٢ ، المحاسن : ٥٨٩ ـ ٩١ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٠ أبواب آداب المائدة ب ٨١ ح ٣.

[٦] الكافي ٦ : ٣٠٤ ـ ١١ ، المحاسن : ٥٨٩ ـ ٨٩ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٠ أبواب آداب المائدة ب ٨١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست