responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 223

بل بالإجماع المحقّق ، فهو الحجّة فيه ، مع القاعدة الثابتة من تبعيّة الأحكام للأسماء حلاّ وحرمة وطهارة ونجاسة.

مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كموثقتي عبيد.

إحداهما : في الرجل باع عصيرا ، فحبسه السلطان حتى صار خمرا ، فجعله صاحبه خلاّ ، فقال : « إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به » [١].

والأخرى : عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاّ ، قال : « لا بأس » [٢].

وصحيحتي زرارة وجميل ، إحداهما : عن الخمر العتيقة تجعل خلاّ ، قال : « لا بأس » [٣].

والأخرى : يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : « خذها ثمَّ أفسدها » قال عليّ : فاجعلها خلاّ [٤].

وروايتي عبد العزيز وأبي بصير ، الاولى : العصير يصير خمرا ، فيصبّ عليه الخلّ وشي‌ء يغيّره حتى يصير خلاّ ، قال : « لا بأس به » [٥].

والأخرى مرويّة في السرائر عن جامع البزنطي : عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاّ ، قال : « لا بأس بمعالجتها » [٦].


[١] التهذيب ٩ : ١١٧ ـ ٥٠٦ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٥.

[٢] الكافي ٦ : ٤٢٨ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ١١٧ ـ ٥٠٥ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٣.

[٣] الكافي ٦ : ٤٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٧ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ١ ، وفي الكافي : العقيقة بدل العتيقة.

[٤] التهذيب ٩ : ١١٨ ـ ٥٠٨ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٦.

[٥] التهذيب ٩ : ١١٨ ـ ٥٠٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٨.

[٦] مستطرفات السرائر : ٦٠ ـ ٣١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست