وموثّقتي أبي بصير
، إحداهما : عن الخمر تصنع فيها الشيء حتى تحمض ، قال : « إذا كان الذي صنع فيها
هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس » [١] وفي بعض النسخ : يضع ، ووضع من الوضع ، وفي بعض آخر بترك
لفظة : « فيه ».
ثمَّ تقريب
الاستدلال : أن يراد بالغلبة : الغلبة في الكيفيّة ، أي الشيء القاهر على
كيفيّتها ، الجاعل لها خلاّ ، كالملح وغيره ، دون الغلبة في الكمّيّة الموجبة لترك
العمل بالرواية وشذوذها ، كما يأتي.
وأمّا احتمال
إرادة الخمر من الغالب كمّيّة ـ كما جوّزه بعض مشايخنا [٢] حاكيا عن
العلاّمة المجلسي في بعض حواشيه ـ فبعيد غايته ، بل لا تحتمله العبارة من حيث
التركيب اللفظي.
والأخرى : عن
الخمر يجعل خلاّ ، قال : « لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها » [٣] بالغين المعجمة
كما في نسخ الكافي ، بل التهذيب على ما يظهر من الوافي [٤] ، وإن نقل بعضهم
عنه وعن الاستبصار بالقاف [٥].
ثمَّ الإجماع
والأخبار كما يثبتان ارتفاع الحرمة الخمريّة وإثبات الحلّية الخلّية ، كذلك يثبتان
الحلّية المطلقة أيضا ، حتى من جهة الطهارة أيضا ،
[١] الكافي ٦ : ٤٢٨
ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١١٩ ـ ٥١١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٢.