responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 224

وموثّقتي أبي بصير ، إحداهما : عن الخمر تصنع فيها الشي‌ء حتى تحمض ، قال : « إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس » [١] وفي بعض النسخ : يضع ، ووضع من الوضع ، وفي بعض آخر بترك لفظة : « فيه ».

ثمَّ تقريب الاستدلال : أن يراد بالغلبة : الغلبة في الكيفيّة ، أي الشي‌ء القاهر على كيفيّتها ، الجاعل لها خلاّ ، كالملح وغيره ، دون الغلبة في الكمّيّة الموجبة لترك العمل بالرواية وشذوذها ، كما يأتي.

وأمّا احتمال إرادة الخمر من الغالب كمّيّة ـ كما جوّزه بعض مشايخنا [٢] حاكيا عن العلاّمة المجلسي في بعض حواشيه ـ فبعيد غايته ، بل لا تحتمله العبارة من حيث التركيب اللفظي.

والأخرى : عن الخمر يجعل خلاّ ، قال : « لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها » [٣] بالغين المعجمة كما في نسخ الكافي ، بل التهذيب على ما يظهر من الوافي [٤] ، وإن نقل بعضهم عنه وعن الاستبصار بالقاف [٥].

ثمَّ الإجماع والأخبار كما يثبتان ارتفاع الحرمة الخمريّة وإثبات الحلّية الخلّية ، كذلك يثبتان الحلّية المطلقة أيضا ، حتى من جهة الطهارة أيضا ،


[١] الكافي ٦ : ٤٢٨ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١١٩ ـ ٥١١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٢.

[٢] الرياض ٢ : ٢٩٩.

[٣] الكافي ٦ : ٤٢٨ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ١١٧ ـ ٥٠٦ ، الاستبصار ٤ : ٩٤ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٤ ، وفي الاستبصار : عن عبيد ابن زرارة.

[٤] الوافي ٢٠ : ٦٧٧ ب ١٦٥.

[٥] كالهندي في كشف اللثام ٢ : ٨٩ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٩٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست