الذي يراد جعله
عتيقا بأن يحفظ زمانا حتى يصير عتيقا.
ويؤيّده أيضا قوله
: « يتمشّطن » الظاهر في أنّ الغرض منه التمشّط ، وهو : الوضع في الرأس ، فالمراد
من السؤال في الروايتين من كيفيّة عمله هو التحرّز عن صيرورته بزيادة المكث خمرا
نجسا يمتنع الصلاة فيه ولا يحلّ إذا تمشّطن به ، وإلاّ فهو ليس بمأكول. ولا الغرض
من السؤال عن كيفيّة عمله حلّ أكله ، حتى يكون الأمر بغلية على ذلك الوجه لأجله ،
بل حلّ استعماله ، فمعنى قوله : حتى يحلّ ، أن يحلّ استعماله ، مع أنّه في كلام
الراوي ، وقد عرفت مرارا ما فيه.
ومنها
: أنّه يطلق عليه
اسم النبيذ ، ويشابه العصير العنبي ، مع أنّ الزبيبي مشترك مع العنبي في أصل
الحقيقة.
والجواب : منع صدق
النبيذ على مطلق العصير أولا ، ومنع حرمة مطلق النبيذ ثانيا ، بل الأخبار مصرّحة
بأنّ من النبيذ ما هو حلال [١].
ومنع المشابهة ،
وبطلان القياس لو سلّمت.
ومنع الشركة في
أصل الحقيقة ، ومنع اقتضائها الشركة في الحكم لو سلّمت بعد اختصاص دليل الحكم ، أي
الحرمة بالعصير العنبي خاصّة ، والله العالم.
المسألة
الخامسة : إذا انقلبت
الخمر خلاّ ، فإمّا يكون بنفسه ، أو بالعلاج.
فعلى الأول : يصير
حلالا بلا خلاف بين الفقهاء كما عن التنقيح [٢] ، وفي غيره [٣] ، وبين الأصحاب بل المسلمين كما في شرح الإرشاد للأردبيلي [٤] ،
[١] الوسائل ٢٥ :
٣٥٣ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٤ ح ١ و ٣ و ٥.