responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 222

الذي يراد جعله عتيقا بأن يحفظ زمانا حتى يصير عتيقا.

ويؤيّده أيضا قوله : « يتمشّطن » الظاهر في أنّ الغرض منه التمشّط ، وهو : الوضع في الرأس ، فالمراد من السؤال في الروايتين من كيفيّة عمله هو التحرّز عن صيرورته بزيادة المكث خمرا نجسا يمتنع الصلاة فيه ولا يحلّ إذا تمشّطن به ، وإلاّ فهو ليس بمأكول. ولا الغرض من السؤال عن كيفيّة عمله حلّ أكله ، حتى يكون الأمر بغلية على ذلك الوجه لأجله ، بل حلّ استعماله ، فمعنى قوله : حتى يحلّ ، أن يحلّ استعماله ، مع أنّه في كلام الراوي ، وقد عرفت مرارا ما فيه.

ومنها : أنّه يطلق عليه اسم النبيذ ، ويشابه العصير العنبي‌ ، مع أنّ الزبيبي مشترك مع العنبي في أصل الحقيقة.

والجواب : منع صدق النبيذ على مطلق العصير أولا ، ومنع حرمة مطلق النبيذ ثانيا ، بل الأخبار مصرّحة بأنّ من النبيذ ما هو حلال [١].

ومنع المشابهة ، وبطلان القياس لو سلّمت.

ومنع الشركة في أصل الحقيقة ، ومنع اقتضائها الشركة في الحكم لو سلّمت بعد اختصاص دليل الحكم ، أي الحرمة بالعصير العنبي خاصّة ، والله العالم.

المسألة الخامسة : إذا انقلبت الخمر خلاّ‌ ، فإمّا يكون بنفسه ، أو بالعلاج.

فعلى الأول : يصير حلالا بلا خلاف بين الفقهاء كما عن التنقيح [٢] ، وفي غيره [٣] ، وبين الأصحاب بل المسلمين كما في شرح الإرشاد للأردبيلي [٤] ،


[١] الوسائل ٢٥ : ٣٥٣ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٤ ح ١ و ٣ و ٥.

[٢] التنقيح ٤ : ٦١.

[٣] الرياض ٢ : ٢٩٩.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست