النّضوح قال : «
يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثمَّ يتمشّطن » [١].
والأخرى : عن
النّضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحلّ؟ قال : « خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا
ماء التمر » [٢].
والجواب : أنّه لا
تصريح في الروايتين بحرمة الشرب قبل ذهاب الثلاثين من الإمام عليهالسلام أصلا ، وإنّما
غايتهما الأمر بغلية حتى يذهب ثلثاه ، وهو أعمّ من تحريمه بالغلي قبله ، ولعلّ
الوجه فيه ما ذكره بعضهم من أنّ النضوح ـ على ما ذكره اللغويون ـ : ضرب من الطيب
تفوح رائحته [٣].
وفي مجمع البحرين
: إنّ في كلام بعض الأفاضل : أنّه طيب مائع ، ينقعون التمر والسكر والقرنفل
والتفّاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء ، ويشدّ رأسها ،
ويصبر به أيّاما حتى ينشّ ويتخمّر ، وهو شائع بين نساء الحرمين الشريفين [٤].
وعلى هذا فتحمل
الروايتان على أنّ الغرض من طبخه حتى يذهب ثلثاه إنّما هو لئلاّ يصير خمرا ببقائه
مدّة ، لأنّ غلية هذا الحدّ الذي يصير به دبسا يذهب الأجزاء المائيّة التي يصير
بها خمرا لو مكث مدّة كذلك ، لأنّه يصير خمرا بسبب ما فيه من تلك الأجزاء المائيّة
، فإذا ذهب أمن من صيرورته خمرا.
ويؤيّد ذلك قوله :
النّضوح المعتق ، على صيغة اسم المفعول ، أي
[١] التهذيب ٩ : ١٢٣
ـ ٥٣١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٧ ح ١ ، في المصدر : يمتشطن.
[٢] التهذيب ٩ : ١١٦
ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٣ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٢ ح ٢.