يزيد الآتية في
الدليل الثاني من أدلّة المحرّمين ، فإنّ ترك الاستفصال فيها عن أنواع الأشربة
وطريق صنعتها يقتضي ثبوت الحلّية لكلّ نوع منه وإن غلى ولم يذهب ثلثاه ، خرج
العنبي فيبقى الباقي.
ورواية إسحاق بن
عمّار الآتية في الدليل التاسع منها ، فإنّ المستفاد من قوله عليهالسلام فيها : « أليس هو
حلوا؟ » [١] كون العلّة في إباحة الشراب المسؤول عنه كونه حلوا غير
متغيّر بما يوجب الإسكار ، فيطّرد فيما كان كذلك وإن لم يذهب منه الثلثان ، لحجّية
العلّة المنصوصة.
وكصحيحة أبي بصير
: قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام يعجبه الزبيبة [٢].
وروى الراوندي في
الخرائج والجرائح عن صفوان أمر أبي عبد الله بإطعام امرأة غضارة مملوّة زبيبا
مطبوخا [٣].
وظاهر أنّ طعام
الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب ولا ثلثا ماء طبخ فيه الزبيب واكتسب منه
الحلاوة.
واحتمال كون
الزبيبة ما فيه قليل زبيب مخلوط مع أشياء أخر ـ يستهلك الزبيب وماؤه فيها ـ فاسد ،
كما يستفاد من حديث الراوندي.
وتؤيّده بل تدلّ
عليه أيضا المستفيضة الكثيرة الدالّة على دوران الحكم في النبيذ ـ حرمة وحلاّ ـ مدار
السكر وعدمه ، كما تأتي جملة منها ، ولو كان مجرّد الغليان يوجب التحريم وإن لم
يبلغ حدّ الإسكار لجرى له ذكر أو إشارة ولو في بعضها ، سيّما مع ورودها في مقام
الحاجة.
[١] الكافي ٦ : ٤٢٦
ـ ٤ ، الوسائل ١٥ : ٢٩١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٥ ح ٥.
[٢] الكافي ٦ : ٣١٦
ـ ٧ ، المحاسن : ٤٠١ ـ ٩٢ ، الوسائل ٢٥ : ٦٢ أبواب الأطعمة المباحة ب ٢٧ ح ١.
[٣] الخرائج
والجرائح ٢ : ٦١٤ ـ ١٣ ، البحار ٤٧ : ٩٨ ـ ١١٦.