responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 188

وتوهّم أنّ بمجرّد الغليان يحصل منه السكران ففاسد ، يشهد بفساده العيان.

ولو سلّم فيخرج عن المفروض ، لأنّه إنّما هو فيما لم يسكر.

وتوهّم حصول الإسكار الخفي أو مبادئه أيضا كذلك ، لمنعه.

ولو سلّم فغير مفيد ، لأنّ الإسكار المعلّق عليه الحكم في الأخبار هو الظاهر منه ، لأنّه الإسكار العرفي الذي يجب حمل اللفظ عليه.

احتجّ للقول بالتحريم بأدلّة بعضها يعمّ التمري والزبيبي ، وبعضها يختصّ بأحدهما :

فمنها : استصحاب الحالة التي كانت للعنب بعد الزبيبيّة وللباقي من مائه فيه.

والجواب : أنّ الموضوع قد تغيّر ، لأنّه العنب وعصير العنب ، أو العصير الذي يختصّ بمعتصر العنب كما يأتي ، وقد تغيّر وذهب فلا يمكن أن يستصحب.

وأمّا بعض المناقشات ـ الذي ذكره بعض سادة مشايخنا المحقّقين في ذلك المقام ، في رسالته المعمولة لهذا المرام ـ فهو بطوله ناشئ عن عدم التحقيق في معنى عدم تغيّر الموضوع ، كما يظهر لمن نظر إليه ، وإلى ما ذكرناه في معناه في كتابي مناهج الأحكام وعوائد الأيّام [١].

ومنها : العمومات المتقدّمة الدالّة على تحريم العصير عموما أو إطلاقا بالغليان ، والعصير هو الماء المستخرج من الشي‌ء عنبا كان أو غيره ، أصليّا كان المستخرج أم عارضيّا ، ابتدائيّا كان الاستخراج أم مسبوقا بعمل ،


[١] عوائد الأيام : ٢١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست