فمنها : استصحاب الحالة التي كانت للعنب بعد الزبيبيّة وللباقي
من مائه فيه.
والجواب : أنّ
الموضوع قد تغيّر ، لأنّه العنب وعصير العنب ، أو العصير الذي يختصّ بمعتصر العنب
كما يأتي ، وقد تغيّر وذهب فلا يمكن أن يستصحب.
وأمّا بعض
المناقشات ـ الذي ذكره بعض سادة مشايخنا المحقّقين في ذلك المقام ، في رسالته
المعمولة لهذا المرام ـ فهو بطوله ناشئ عن عدم التحقيق في معنى عدم تغيّر الموضوع
، كما يظهر لمن نظر إليه ، وإلى ما ذكرناه في معناه في كتابي مناهج الأحكام وعوائد
الأيّام [١].
ومنها
: العمومات
المتقدّمة الدالّة على تحريم العصير عموما أو إطلاقا بالغليان ، والعصير هو الماء
المستخرج من الشيء عنبا كان أو غيره ، أصليّا كان المستخرج أم عارضيّا ،
ابتدائيّا كان الاستخراج أم مسبوقا بعمل ،