responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 184

للفاضلين والشهيدين وفخر المحقّقين والسيوري والصيمري [١] وأكثر المتأخّرين [٢].

وهو ظاهر المقنعة والمراسم [٣] وكتب السيّد [٤] ، حيث لم يتعرّضوا لبيان تحريم العصير مطلقا.

بل هو الأشهر ، كما صرّح به جماعة ، كالأردبيلي والسبزواري والصيمري [٥].

وهو ظاهر المسالك [٦] ، لنسبته الخلاف في الزبيبي إلى بعض علمائنا ، ولم ينقل في التمري خلافا أصلا ، ولذا نسب إليه والى الدروس القول بعدم وجود الخلاف في التمري [٧].

وربّما كان ذلك أيضا ظاهرا من اللمعتين [٨] ، حيث لم يشيرا إلى الحكم في التمري مطلقا ، مع تصريحهما بأنّه لا يحرم العصير من الزبيب على الأقوى.


[١] المحقق في الشرائع ١ : ٥٢ ، العلامة في القواعد ٢ : ١٥٨ ، الشهيد الأول في الدروس ٣ : ١٦ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٤٤ ، فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ١٥٦ ، السيوري في التنقيح الرائع ٤ : ٥١ ، حكاه عن الصيمري في الرياض ٢ : ٢٩١.

[٢] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨٩.

[٣] المقنعة : ٥٨١ ، المراسم : ٥٥.

[٤] الانتصار : ٢٠٠ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١.

[٥] الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ٢٠٢ ، السبزواري في الكفاية : ٢٥١ ، حكاه عن الصيمري في الرياض ٢ : ٢٩١.

[٦] المسالك ٢ : ٢٤٥.

[٧] راجع الرياض ٢ : ٢٩١.

[٨] اللمعة والروضة ٧ : ٣٢١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست