وظاهر كلامه : كون
عروض الحلّ بالخلّية أو الدبسيّة مظنّة الإجماع.
وصرّح بعض سادة
مشايخنا المحقّقين بأنّه مذهب بعض الأصحاب ، ولكنّه نسب عدم الحلّ إلى المشهور ،
قال في رسالته المعمولة في حكم العصير في طيّ بعض مطالبه : هذا إن اشتراطنا في
حلّية العصير ذهاب ثلثيه مطلقا كما هو المشهور ، فلو قلنا بالاكتفاء بصيرورته دبسا
يخضب الإناء ـ كما ذهب إليه بعض الأصحاب ـ زال الإشكال من أصله. انتهى.
وكيف كان ،
فاحتمال الحلّية قويّ جدّا ، لما أشير إليه من عمومات حلّية الخلّ المعارضة
لعمومات حرمة العصير الذي غلى قبل ذهاب الثلاثين بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل
الإباحة وعمومها.
ولا يتوهّم الرجوع
إلى استصحاب النجاسة ، لتغيّر موضوعها ، فإنّ النجاسة ثابتة في الأخبار للعصير ،
فهذا من باب استحالة النجس الذاتي ، التي لا تستصحب معها النجاسة ، دون المتنجّس ،
الذي يستصحب على التحقيق ، مع أنّه لعلّ في الأخبار ما يشعر بالحلّية أيضا.
فإنّ في رواية
سفيان بن السمط : « عليك بخلّ الخمر فاغمس فيه الخبز فإنّه لا يبقى في جوفك دابّة
إلاّ قتلها » [٢].
وفي حسنة سدير :
ذكر عنده خلّ الخمر ، فقال : « إنّه ليقتل دوابّ البطن ويشدّ الفم » [٣].
[١] مجمع الفائدة
والبرهان ١١ : ٢٠١ ، وفيه : .. إلاّ أن يدّعى الاستلزام لو لا الإجماع ..
[٢] الكافي ٦ : ٣٣٠
ـ ١١ ، المحاسن : ٤٨٧ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٢٥ : ٩٣ أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٦ : ٣٣٠
ـ ٨ ، المحاسن : ٤٨٧ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ٢٥ : ٩٣ أبواب الأطعمة