responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 180

عليه [١]. انتهى.

وظاهر كلامه : كون عروض الحلّ بالخلّية أو الدبسيّة مظنّة الإجماع.

وصرّح بعض سادة مشايخنا المحقّقين بأنّه مذهب بعض الأصحاب ، ولكنّه نسب عدم الحلّ إلى المشهور ، قال في رسالته المعمولة في حكم العصير في طيّ بعض مطالبه : هذا إن اشتراطنا في حلّية العصير ذهاب ثلثيه مطلقا كما هو المشهور ، فلو قلنا بالاكتفاء بصيرورته دبسا يخضب الإناء ـ كما ذهب إليه بعض الأصحاب ـ زال الإشكال من أصله. انتهى.

وكيف كان ، فاحتمال الحلّية قويّ جدّا ، لما أشير إليه من عمومات حلّية الخلّ المعارضة لعمومات حرمة العصير الذي غلى قبل ذهاب الثلاثين بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل الإباحة وعمومها.

ولا يتوهّم الرجوع إلى استصحاب النجاسة ، لتغيّر موضوعها ، فإنّ النجاسة ثابتة في الأخبار للعصير ، فهذا من باب استحالة النجس الذاتي ، التي لا تستصحب معها النجاسة ، دون المتنجّس ، الذي يستصحب على التحقيق ، مع أنّه لعلّ في الأخبار ما يشعر بالحلّية أيضا.

فإنّ في رواية سفيان بن السمط : « عليك بخلّ الخمر فاغمس فيه الخبز فإنّه لا يبقى في جوفك دابّة إلاّ قتلها » [٢].

وفي حسنة سدير : ذكر عنده خلّ الخمر ، فقال : « إنّه ليقتل دوابّ البطن ويشدّ الفم » [٣].


[١] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٠١ ، وفيه : .. إلاّ أن يدّعى الاستلزام لو لا الإجماع ..

[٢] الكافي ٦ : ٣٣٠ ـ ١١ ، المحاسن : ٤٨٧ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٢٥ : ٩٣ أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٥ ح ٣.

[٣] الكافي ٦ : ٣٣٠ ـ ٨ ، المحاسن : ٤٨٧ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ٢٥ : ٩٣ أبواب الأطعمة

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست