النار حتى يغلي من
ساعته فيشربه صاحبه؟ قال : « إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه
ويبقى ثلثه » ، فإنّه لا تغيّر في الحال بعد الغليان سوى الاشتداد مشروطا قطعا.
وفيه : أنّ الظاهر
أنّ قوله : « وغلى » بيان لتغيّر الحال ، فالمراد بالتغيّر : تأثّره بحيث يصير
أعلاه الأسفل وبالعكس ، ولا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال.
وكذا مقتضى تعليق
الحكم بالحرمة على العصير ـ وفاقا لظاهر الكفاية [١] ـ قصر التحريم
على ما إذا صدق عليه العصير عرفا.
وأمّا بدون ذلك ـ كما
إذا كان الماء في الحبّ ولم يعصر بعد ـ فلا وجه للحكم بتحريمه ـ كما هو ظاهر بعضهم
[٢] ، بل ظاهر قول الأردبيلي أنّه قول كثير ، حيث عبّر بلفظ : قالوا [٣] ـ لعدم صدق
العصير عليه ، وإرادة ما يصلح أن يكون عصيرا خلاف الأصل ، مع أنّ في صدق الغليان
عليه أيضا نظرا ، ولو سلّم صدقه فانصراف المطلق عليه بعيد غايته.
فالظاهر حلّية
حبّة العنب الداخلة في الماء أو المرق ولو غلى الماء أو المرق وطبخت فيه ، وكذا
الزبيب الداخل فيه ، على القول بحرمة العصير الزبيبي بالغليان أيضا ، إلاّ أن يعلم
انشقاق الحبّة وخروج مائها ومزجها مع المرق مثلا وغليانه ، بل في حصول التحريم
حينئذ أيضا نظر ، لأنّ باستهلاكه في المرق يخرج عن صدق غليان العصير ، فتأمّل.
ودعوى الإجماع
البسيط أو المركّب في أمثال المقام مجازفة جدّا.