responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 178

النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه؟ قال : « إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » ، فإنّه لا تغيّر في الحال بعد الغليان سوى الاشتداد مشروطا قطعا.

وفيه : أنّ الظاهر أنّ قوله : « وغلى » بيان لتغيّر الحال ، فالمراد بالتغيّر : تأثّره بحيث يصير أعلاه الأسفل وبالعكس ، ولا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال.

وكذا مقتضى تعليق الحكم بالحرمة على العصير ـ وفاقا لظاهر الكفاية [١] ـ قصر التحريم على ما إذا صدق عليه العصير عرفا.

وأمّا بدون ذلك ـ كما إذا كان الماء في الحبّ ولم يعصر بعد ـ فلا وجه للحكم بتحريمه ـ كما هو ظاهر بعضهم [٢] ، بل ظاهر قول الأردبيلي أنّه قول كثير ، حيث عبّر بلفظ : قالوا [٣] ـ لعدم صدق العصير عليه ، وإرادة ما يصلح أن يكون عصيرا خلاف الأصل ، مع أنّ في صدق الغليان عليه أيضا نظرا ، ولو سلّم صدقه فانصراف المطلق عليه بعيد غايته.

فالظاهر حلّية حبّة العنب الداخلة في الماء أو المرق ولو غلى الماء أو المرق وطبخت فيه ، وكذا الزبيب الداخل فيه ، على القول بحرمة العصير الزبيبي بالغليان أيضا ، إلاّ أن يعلم انشقاق الحبّة وخروج مائها ومزجها مع المرق مثلا وغليانه ، بل في حصول التحريم حينئذ أيضا نظر ، لأنّ باستهلاكه في المرق يخرج عن صدق غليان العصير ، فتأمّل.

ودعوى الإجماع البسيط أو المركّب في أمثال المقام مجازفة جدّا.


[١] الكفاية : ٢٥١.

[٢] حكاه في الحدائق ٥ : ١٥٣ عن بعض مشايخه وهو الشيخ سليمان البحراني.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست