الماء حتى تذهب
عاديته ويذهب سكره؟ فقال : « لا والله ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلاّ أهريق ذلك
الحبّ » [١].
ويلحق بالمسكر :
الفقّاع قليله وكثيره مطلقا وإن لم يكن مسكرا ، بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه
الإجماع عن الغنية والسرائر والتحرير والقواعد والدروس والمسالك [٢] ، وغيرها من كتب
الجماعة [٣] ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الحجّة ، مضافا إلى النصوص
المستفيضة المطلقة من غير تقييد بالإسكار.
المسألة
الثالثة : ومن المائعات
المحرّمة : العصير العنبي إذا غلى ، بأن يصير أسفله أعلاه وأعلاه أسفله ، وهذا هو
المراد من القلب الوارد في بعض الروايات الآتية ، بلا خلاف فيه ، بل بالإجماع
المحكيّ مستفيضا [٦] ، والمحقّق ، وهو الحجّة فيه مع النصوص المتكثّرة الدالة
منطوقا أو مفهوما.
[١] الكافي ٦ : ٤١٠
ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ١١٢ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٨ ح
١.