وفي صحيحة ابن وهب
: « كلّ مسكر حرام ، فما أسكر كثيره فقليله حرام » قلت : فقليل الحرام يحلّه كثير
الماء؟ فردّ عليه بكفّه مرّتين : لا ، لا [٣].
ورواية كليب : «
ألا إنّ كلّ مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام » [٤] ، إلى غير ذلك.
والمدلول عليه من
تلك الأخبار وغيرها ممّا يطول الكلام بذكره والمتّفق عليه بين العلماء الأخيار أنّ
المعتبر في التحريم إسكار كثيرة ، فما أسكر كثيره حرم قليله ولو قطرة منه وإن مزجت
بغيره وغلب الغير عليها ، كما صرّحت به صحيحة ابن وهب.
وفي صحيحة البجلي
: « إنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام » ، فقال له الرجل : فأكسره بالماء ، فقال أبو
عبد الله عليهالسلام : « لا ، وما للماء يحلّ الحرام ، اتّق الله ولا تشربه » [٥].
ورواية عمر بن
حنظلة : ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه
[١] الكافي ٦ : ٤٠٩
ـ ٨ ، الوسائل ٢٥ : ٣٣٨ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٧ ح ٥.
[٢] الكافي ٦ : ٤٠٨
ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ١١١ ـ ٤٨٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٢٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٥ ح ٥.
[٣] الكافي ٦ : ٤٠٨
ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ١١١ ـ ٤٨١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٣٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٧ ح ١.
[٤] الكافي ٦ : ٤٠٨
ـ ٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٣٧ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٧ ح ٢.
[٥] الكافي ٦ : ٤٠٩
ـ ١١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٣٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٧ ح ٧.