responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 145

ـ كالمقدّس الأردبيلي ، وصاحب الكفاية [١] ـ في موقعه جدّا ، ولو لا مظنّة الإجماع لحكمنا بالحليّة قطعا ، ولكنّها تخوّفنا من الحكم الصريح.

المسألة السادسة : قد علم حكم الأجزاء التي عدّوها ممّا لا تحلّه الحياة ممّا يؤكل وممّا لا يؤكل ، وكذا حكم البول والفرث والدم واللبن والبيض ، وبقيت أشياء أخر ، كالقيح ، والوسخ ، والبلغم ، والنخامة ، والبصاق ، والعرق ، والرجيع ممّا لا يسمّى فرثا [٢] وروثا.

أمّا الأربعة الأولى فالظاهر ظهور حرمتها مطلقا ، لظهور خباثتها جدّا ، بحيث لا يستراب فيها أبدا.

وأمّا الخامس والسادس ، فنسب إلى المشهور حرمتهما أيضا [٣] ، واستدلّ بعضهم [٤] لهما بالخباثة.

وفيه نظر ، سيّما في البصاق ، بل قد يستطاب بصاق المحبوب ، ويمصّ فمه ولسانه ، ويبلع بصاقه بميل ورغبة.

والتنفّر عن بصاق بعض الأشخاص ـ لتنفّره بنفسه ـ لا يوجب الحرمة ، كيف؟! وليس البصاق أظهر خباثة من اللقمة المزدردة [٥] ، وهي محلّلة قطعا ، وقد ورد في الأخبار : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطى لقمته من فيه إلى من طلبها [٦] ، مع أنّها ممزوجة بالبصاق قطعا.


[١] الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢١٥ ، الكفاية : ٢٥٢.

[٢] في « ح » : بولا.

[٣] الرياض ٢ : ٢٩٥.

[٤] الدروس ٣ : ١٧.

[٥] في « ق » و « س » و « ح » : المردودة.

[٦] الكافي ٦ : ٢٧١ ـ ٢ ، المحاسن : ٤٥٧ ـ ٣٨٨ ، الوسائل ٢٥ : ٢١٨ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٣١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست