ـ كالمقدّس
الأردبيلي ، وصاحب الكفاية [١] ـ في موقعه جدّا ، ولو لا مظنّة الإجماع لحكمنا بالحليّة
قطعا ، ولكنّها تخوّفنا من الحكم الصريح.
المسألة
السادسة : قد علم حكم
الأجزاء التي عدّوها ممّا لا تحلّه الحياة ممّا يؤكل وممّا لا يؤكل ، وكذا حكم
البول والفرث والدم واللبن والبيض ، وبقيت أشياء أخر ، كالقيح ، والوسخ ، والبلغم
، والنخامة ، والبصاق ، والعرق ، والرجيع ممّا لا يسمّى فرثا [٢] وروثا.
أمّا الأربعة
الأولى فالظاهر ظهور حرمتها مطلقا ، لظهور خباثتها جدّا ، بحيث لا يستراب فيها
أبدا.
وأمّا الخامس
والسادس ، فنسب إلى المشهور حرمتهما أيضا [٣] ، واستدلّ بعضهم [٤] لهما بالخباثة.
وفيه نظر ، سيّما
في البصاق ، بل قد يستطاب بصاق المحبوب ، ويمصّ فمه ولسانه ، ويبلع بصاقه بميل
ورغبة.
والتنفّر عن بصاق
بعض الأشخاص ـ لتنفّره بنفسه ـ لا يوجب الحرمة ، كيف؟! وليس البصاق أظهر خباثة من
اللقمة المزدردة [٥] ، وهي محلّلة قطعا ، وقد ورد في الأخبار : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى لقمته من
فيه إلى من طلبها [٦] ، مع أنّها ممزوجة بالبصاق قطعا.
[١] الأردبيلي في
مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢١٥ ، الكفاية : ٢٥٢.