وقد وردت النصوص
بمصّ الحسين عليهالسلام لسان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنّه نشأ من لعاب فمه [١] ، وأنّ الحسين عليهالسلام مصّ لسان عليّ بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف [٢].
ووردت نصوص ظاهرة
في حلّ بصاق المرأة والبنت [٣] ، فالحكم بحلّيّته ـ كما هو ظاهر الأردبيلي [٤] ، وصاحب الكفاية
ـ قويّ جدّا ، وكذا العرق.
وأمّا السابع ـ فيما
كان ممّا لا يؤكل ممّا له نفس ـ فنجس محرّم قطعا ، وأمّا في غيره فلا دليل فيه على
الحرمة سوى الخباثة ، وإثباتها بالكلّية مشكل غايته ، سيّما في مثل فضلات الديدان
الملصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها ، ولكن لا يبعد ظهورها في البعض ، كذرق
الدجاجة والسلحفاة والضفادع ، فالوجه الإناطة بها فيها ، والحكم بالحلّية فيما لم
تعلم خباثته منها.
[١] الكافي ١ : ٤٦٥
ذيل الحديث ٤ ، البحار ٤٤ : ١٩٨ ـ ١٤.