responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 123

كلام جمع ممّن تأخّر عنه [١]؟

حجّة الأكثر : صدق البهيمة على كلّ حيوان لغة ، قال الزجّاج : هي كلّ ذات الروح التي لا تميّز ، سمّيت بذلك لذلك [٢].

ودليل الباقين : الأصل ، وعدم انصراف الإطلاق إلى مثل الطيور ، مع أنّه صرّح جماعة ـ منهم الشهيد الثاني في المسالك ـ : أنّ البهيمة لغة ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر [٣].

وهو الأقوى ، لذلك ، مضافا الى اشتمال بعض الأخبار المتقدّمة للّبن المخصوص بذوات الأربع ، واختصاص بعضها بالشاة.

هـ : الواطئ إمّا مالك البهيمة أو غيره‌ ، وعلى التقديرين إمّا تكون البهيمة ممّا يقصد منها لحمها ولبنها ـ كالشاة والبقرة والغنم ـ أو ظهرها وركوبها ، كالخيل والبغال والحمير.

فعلى الأول : تذبح وتحرق بالنار ، كما هو مدلول روايات أبناء سنان وخالد وعمّار ، ويدلّ عليه إطلاق صحيحة ابن عيسى أيضا ، ولا معارض لها سوى موثّقة سماعة ، حيث دلّت على النفي من البلد دون الإحراق ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون المنفيّ عنها فيها هو الواطئ دون الموطوء ، وعدم قائل به إن سلّم يجري في الموطوء المذكور أيضا.

وعلى الثاني : قالوا : تنفى الى غير بلد الوطء وتباع فيه. وفي أخذ الثمن منه وعدمه ـ ثمَّ مصرف الثمن ـ خلاف ، ولا دليل على شي‌ء من‌


[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٣٩ والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨٥.

[٢] نقله عنه في لسان العرب ١٢ : ٥٦.

[٣] المسالك ٢ : ٢٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست