responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 124

ذلك ، إذ لا دليل على النفي سوى حسنة سدير ، وهي ظاهرة في تغاير المالك والواطئ ، إلاّ أنّ بعضهم نفى الخلاف فيه [١].

وقد يتوهّم شمول التعليل بعدم التعيير في الحسنة لصورة الاتّحاد أيضا.

وفيه نظر ، لأنّ مثل ذلك يستحقّ التعيير ، بل ظاهر التعليل التخصيص بصورة التغاير ، حيث أراد الشارع أن لا يعيّر به عار بفعل غيره ، فإن ثبت الإجماع وإلاّ فالأصل يقتضي العدم ، وهو الأقوم خصوصا في أخذ الثمن منه ، سيّما في التصدّق به المخالف لاستصحاب ملكيّته.

وعلى الثالث : تذبح وتحرق بالنار ، ويغرم الواطئ بثمنها يوم الوطء لمالكها ، للروايات والحسنة والصحيحة ورواية تحف العقول ، المتقدّمة جميعا من غير معارض.

وعلى الرابع : تخرج البهيمة من البلد وتغرم قيمتها ، ثمَّ تباع في البلد المخرجة إليه ، للحسنة المخصّصة للروايات بغير ما يركب ظهرها.

ولا يضرّ ورود تلك الأحكام بالجملة الخبرية الغير المثبتة للزائد عن الرجحان ، لاستلزامه الوجوب في المقام بالإجماع المركّب ، وكذا فيما يأتي من التقسيم والإقراع.

ثمَّ القيمة ـ التي أغرمها الواطئ ـ للمالك ، لأنّه معنى الإغرام.

وأمّا الثمن الحاصل بالبيع فقد قيل بتصدّقه [٢] ، ولا دليل عليه أصلا.

وقيل بالرجوع إلى المالك [٣] ، لأصالة بقاء ملكيّته ، وعدم دلالة‌


[١] انظر الرياض ٢ : ٤٩٨.

[٢] المقنعة : ٧٩٠.

[٣] الرياض ٢ : ٤٩٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست