ذلك ، إذ لا دليل
على النفي سوى حسنة سدير ، وهي ظاهرة في تغاير المالك والواطئ ، إلاّ أنّ بعضهم
نفى الخلاف فيه [١].
وقد يتوهّم شمول
التعليل بعدم التعيير في الحسنة لصورة الاتّحاد أيضا.
وفيه نظر ، لأنّ
مثل ذلك يستحقّ التعيير ، بل ظاهر التعليل التخصيص بصورة التغاير ، حيث أراد
الشارع أن لا يعيّر به عار بفعل غيره ، فإن ثبت الإجماع وإلاّ فالأصل يقتضي العدم
، وهو الأقوم خصوصا في أخذ الثمن منه ، سيّما في التصدّق به المخالف لاستصحاب
ملكيّته.
وعلى الثالث :
تذبح وتحرق بالنار ، ويغرم الواطئ بثمنها يوم الوطء لمالكها ، للروايات والحسنة
والصحيحة ورواية تحف العقول ، المتقدّمة جميعا من غير معارض.
وعلى الرابع :
تخرج البهيمة من البلد وتغرم قيمتها ، ثمَّ تباع في البلد المخرجة إليه ، للحسنة
المخصّصة للروايات بغير ما يركب ظهرها.
ولا يضرّ ورود تلك
الأحكام بالجملة الخبرية الغير المثبتة للزائد عن الرجحان ، لاستلزامه الوجوب في
المقام بالإجماع المركّب ، وكذا فيما يأتي من التقسيم والإقراع.
ثمَّ القيمة ـ التي
أغرمها الواطئ ـ للمالك ، لأنّه معنى الإغرام.
وأمّا الثمن
الحاصل بالبيع فقد قيل بتصدّقه [٢] ، ولا دليل عليه أصلا.
وقيل بالرجوع إلى
المالك [٣] ، لأصالة بقاء ملكيّته ، وعدم دلالة