responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 121

رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فدخلت في الغنم ، كيف يذبح؟ وهل يجوز أكلها أم لا؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث عليه‌السلام فقال : « إنّه إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهما ، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيّهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم » [١].

فروع :

أ : قالوا : كما يحرم لحمها ولبنها كذلك يحرم لحم نسلها المتجدّد بعد الوطء. ونسبه في الكفاية وشرح المفاتيح الى المشهور [٢] ، ونفى بعض من تأخّر عنهما الخلاف فيه [٣].

وربّما يستفاد ذلك من النهي عن الانتفاع بها بقول مطلق شامل للاستنسال أيضا. وهو حسن ، ويؤكده التعليل بإفسادها عليه ، ويستأنس له بالأمر بالذبح والإحراق.

وهل يختصّ تحريم النسل بنسل الموطوءة الأنثى ، أو يحرم نسل الفحل الموطوء أيضا على تقدير التعدّي في الحكم إلى وطء دبر البهيمة أيضا؟

صرّح المحقّق الأردبيلي في كتاب الحدود من شرحه باحتمال التعدّي إلى الفحل أيضا ، ولعلّه استند في ذلك إلى أنّ حلّية نسله أيضا نوع انتفاع.


[١] تحف العقول : ٣٥٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٠ ح ٤.

[٢] الكفاية : ٢٥٠ ، المفاتيح ٢ : ١٨٩.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٤٩٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست