رجل أتى إلى قطيع
غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فدخلت في
الغنم ، كيف يذبح؟ وهل يجوز أكلها أم لا؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث عليهالسلام فقال : « إنّه إن
عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهما ، فإذا وقع
على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان ، فيقرع
بينهما ، فأيّهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم » [١].
فروع :
أ : قالوا : كما
يحرم لحمها ولبنها كذلك يحرم لحم نسلها المتجدّد بعد الوطء. ونسبه في الكفاية وشرح
المفاتيح الى المشهور [٢] ، ونفى بعض من تأخّر عنهما الخلاف فيه [٣].
وربّما يستفاد ذلك
من النهي عن الانتفاع بها بقول مطلق شامل للاستنسال أيضا. وهو حسن ، ويؤكده
التعليل بإفسادها عليه ، ويستأنس له بالأمر بالذبح والإحراق.
وهل يختصّ تحريم
النسل بنسل الموطوءة الأنثى ، أو يحرم نسل الفحل الموطوء أيضا على تقدير التعدّي
في الحكم إلى وطء دبر البهيمة أيضا؟
صرّح المحقّق
الأردبيلي في كتاب الحدود من شرحه باحتمال التعدّي إلى الفحل أيضا ، ولعلّه استند
في ذلك إلى أنّ حلّية نسله أيضا نوع انتفاع.