وروايات ابن سنان
والحسين بن خالد وإسحاق بن عمّار : في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : « إن
كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار فلم ينتفع بها ، وإن لم تكن
البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ودفع الى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع
بها » الحديث [١] ، دلّ النهي عن مطلق الانتفاع بها على حرمتها.
وحسنة سدير : في
الرجل يأتي البهيمة ، قال : « يحدّ دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنّه
أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب
ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحدّ [ وأخرجها ] [٢] من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف ،
فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها » [٣] ، دلّ التعليل بالإفساد على الحرمة وإلاّ لم يكن فيه
إفساد.
ويؤيّده أيضا ما
دلّ على ذبحها وإحراقها :
كصحيحة محمّد بن
عيسى : عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : « إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم
يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها » [٤].
والمرويّ في تحف
العقول : سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع عن
[١] الكافي ٧ : ٢٠٤
ـ ٣ ، التهذيب ١٠ : ٦٠ ـ ٢١٨ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٢ ـ ٨٣١ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٧ أبواب
نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ب ١ ح ١.
[٢] بدل ما بين
المعقوفين في النسخ : وأخرجت ، وما أثبتناه من المصدر.
[٣] الكافي ٧ : ٢٠٤
ـ ١ ، الفقيه ٤ : ٣٣ ـ ٩٩ ، التهذيب ١٠ : ٦١ ـ ٢٢٠ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٣ ـ ٨٣٣ ،
علل الشرائع : ٥٤٨ ـ ٣ ، المقنع : ١٤٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٨ أبواب نكاح البهائم ب ١
ح ٤.
[٤] التهذيب ٩ : ٤٣
ـ ١٨٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٠ ح ١.