responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 120

وروايات ابن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمّار : في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار فلم ينتفع بها ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ودفع الى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها » الحديث [١] ، دلّ النهي عن مطلق الانتفاع بها على حرمتها.

وحسنة سدير : في الرجل يأتي البهيمة ، قال : « يحدّ دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحدّ [ وأخرجها ] [٢] من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها » [٣] ، دلّ التعليل بالإفساد على الحرمة وإلاّ لم يكن فيه إفساد.

ويؤيّده أيضا ما دلّ على ذبحها وإحراقها :

كصحيحة محمّد بن عيسى : عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : « إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها » [٤].

والمرويّ في تحف العقول : سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع عن‌


[١] الكافي ٧ : ٢٠٤ ـ ٣ ، التهذيب ١٠ : ٦٠ ـ ٢١٨ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٢ ـ ٨٣١ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٧ أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ب ١ ح ١.

[٢] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : وأخرجت ، وما أثبتناه من المصدر.

[٣] الكافي ٧ : ٢٠٤ ـ ١ ، الفقيه ٤ : ٣٣ ـ ٩٩ ، التهذيب ١٠ : ٦١ ـ ٢٢٠ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٣ ـ ٨٣٣ ، علل الشرائع : ٥٤٨ ـ ٣ ، المقنع : ١٤٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٨ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٤.

[٤] التهذيب ٩ : ٤٣ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست