responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 110

الفصل الرابع

في التحريم العارض للحيوانات المحلّلة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : من موجبات عروض الحرمة : الجلل‌ ، وهو موجب للحرمة على الأشهر ، بل بلا خلاف يذكر ، إلاّ من شاذّ ممّن تأخّر كما ستعرف ، إذ لا ينسب الخلاف إلاّ إلى الخلاف والمبسوط والإسكافي ، حيث تنسب إليهم الكراهة [١].

وحاول جماعة بإرجاع كلامهم إلى المشهور بإرادتهم كراهة ما تكون العذرة أكثر غذائه لا أن ينحصر فيها ، والجلل يختصّ بالأخير [٢]. وكلام الخلاف ظاهر في ذلك [٣].

وكيف كان ، فالأقوى هنا : الحرمة ، للمستفيضة :

منها صحيحة أبي حمزة : « لا تأكلوا لحوم الجلاّلات ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » [٤].

ومفهوم الشرط في مرسلة ابن أسباط : في الجلاّلات ، قال : « لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن » [٥].


[١] نسبه إليهم الفاضل المقداد السيوري في التنقيح ٤ : ٣٧ والمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٤٩.

[٢] منهم فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ١٤٩ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٨٢.

[٣] الخلاف ٢ : ٥٤١.

[٤] الكافي ٦ : ٢٥٠ ـ ١ ، الاستبصار ٤ : ٧٦ ـ ٢٨١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح ١.

[٥] الكافي ٦ : ٢٥٢ ـ ٧ ، الاستبصار ٤ : ٧٨ ـ ٢٨٨ ، التهذيب ٩ : ٤٧ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست