ومفهوم الغاية في
مرسلة النميري : في شاة شربت بولا ثمَّ ذبحت ، قال : فقال : « يغسل ما في جوفها
ثمَّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلاّلة ، والجلاّلة : التي
يكون ذلك غذاؤها » [١].
وفي مرسلة الفقيه
: نهى عليهالسلام عن ركوب الجلاّلات وشرب ألبانها ، وقال : « إن أصابك شيء من عرقها فاغسله ،
والناقة الجلاّلة تربط أربعين يوما ثمَّ يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها ، والبقرة تربط
ثلاثين يوما » [٢].
المؤيّدة بأخبار
أخر متضمّنة للجمل الخبريّة ، كما يأتي بعضها.
ولا تنافيها صحيحة
سعد : عن أكل لحوم دجاج الدساكر وهم لا يمنعونها من شيء تمرّ على العذرة مخلّى
عنها ، وعن أكل بيضهنّ ، فقال : « لا بأس به » [٣] ، إذ لم يصرّح السائل فيها بأكل العذرة ، والأصل يقتضي
عدمه ، وعلى تقدير الأكل لم تعلم الأكثريّة أو الدوام الموجب للجلل ، فالقول
بالكراهة ـ كما في الكفاية ـ [٤] ضعيف جدّا.
ثمَّ إنّه يشترط
في حصول الجلل أمور ثلاثة : الاغتذاء بعذرة الإنسان ، محضا ، في مدّة يحصل فيها
الجلل.
أمّا الأول ،
فلمرسلة النميري المتقدّمة ، حيث قال فيها : « التي يكون
[١] الكافي ٦ : ٢٥١
ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٤٧ ـ ١٩٤ ، الاستبصار ٤ : ٧٨ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٠ أبواب
الأطعمة المحرّمة ب ٢٤ ح ٢.
[٢] الفقيه ٣ : ٢١٤
ـ ٩٩١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح ٦.
[٣] الكافي ٦ : ٢٥٢
ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ٤٦ ـ ١٩٣ ، الاستبصار ٤ : ٧٧ ـ ٢٨٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٥ أبواب
الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح ٤.
الدسكرة : القرية والصومعة
والأرض المستوية وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي ـ القاموس ٢ : ٣٠.