responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 111

ومفهوم الغاية في مرسلة النميري : في شاة شربت بولا ثمَّ ذبحت ، قال : فقال : « يغسل ما في جوفها ثمَّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلاّلة ، والجلاّلة : التي يكون ذلك غذاؤها » [١].

وفي مرسلة الفقيه : نهى عليه‌السلام عن ركوب الجلاّلات وشرب ألبانها ، وقال : « إن أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله ، والناقة الجلاّلة تربط أربعين يوما ثمَّ يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها ، والبقرة تربط ثلاثين يوما » [٢].

المؤيّدة بأخبار أخر متضمّنة للجمل الخبريّة ، كما يأتي بعضها.

ولا تنافيها صحيحة سعد : عن أكل لحوم دجاج الدساكر وهم لا يمنعونها من شي‌ء تمرّ على العذرة مخلّى عنها ، وعن أكل بيضهنّ ، فقال : « لا بأس به » [٣] ، إذ لم يصرّح السائل فيها بأكل العذرة ، والأصل يقتضي عدمه ، وعلى تقدير الأكل لم تعلم الأكثريّة أو الدوام الموجب للجلل ، فالقول بالكراهة ـ كما في الكفاية ـ [٤] ضعيف جدّا.

ثمَّ إنّه يشترط في حصول الجلل أمور ثلاثة : الاغتذاء بعذرة الإنسان ، محضا ، في مدّة يحصل فيها الجلل.

أمّا الأول ، فلمرسلة النميري المتقدّمة ، حيث قال فيها : « التي يكون‌


[١] الكافي ٦ : ٢٥١ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٤٧ ـ ١٩٤ ، الاستبصار ٤ : ٧٨ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٤ ح ٢.

[٢] الفقيه ٣ : ٢١٤ ـ ٩٩١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح ٦.

[٣] الكافي ٦ : ٢٥٢ ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ٤٦ ـ ١٩٣ ، الاستبصار ٤ : ٧٧ ـ ٢٨٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح ٤.

الدسكرة : القرية والصومعة والأرض المستوية وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي ـ القاموس ٢ : ٣٠.

[٤] الكفاية : ٢٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست