المسألة
الاولى : من موجبات عروض
الحرمة : الجلل ، وهو موجب للحرمة على الأشهر ، بل بلا خلاف يذكر ، إلاّ من شاذّ
ممّن تأخّر كما ستعرف ، إذ لا ينسب الخلاف إلاّ إلى الخلاف والمبسوط والإسكافي ،
حيث تنسب إليهم الكراهة [١].
وحاول جماعة
بإرجاع كلامهم إلى المشهور بإرادتهم كراهة ما تكون العذرة أكثر غذائه لا أن ينحصر
فيها ، والجلل يختصّ بالأخير [٢]. وكلام الخلاف ظاهر في ذلك [٣].
وكيف كان ،
فالأقوى هنا : الحرمة ، للمستفيضة :
منها صحيحة أبي
حمزة : « لا تأكلوا لحوم الجلاّلات ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » [٤].
ومفهوم الشرط في
مرسلة ابن أسباط : في الجلاّلات ، قال : « لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن » [٥].
[١] نسبه إليهم
الفاضل المقداد السيوري في التنقيح ٤ : ٣٧ والمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٤٩.
[٢] منهم فخر
المحققين في الإيضاح ٤ : ١٤٩ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٨٢.