لا تعارض بينهما
حقيقة ، إذ المنع عن البيع في حال الفتنة لا يدلّ على الجواز في غيرها.
وعلى هذا ، فالمنع
مطلقا في الكفّار وفي حال المباينة في أعداء الدين من المسلمين أقوى وأظهر.
وصرّح في المهذّب
بأنّ التفصيل إنّما هو في ذلك ، قال : بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا ،
وأمّا أعداء الدين ـ كأصحاب معاوية ـ هل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا أو في حال
الحرب خاصّة [١]؟ انتهى.
هذا ، وأمّا غير
أعداء الدين من فرق المسلمين المحاربين للمسلمين فلا شكّ في عدم لحوقهم بالكفّار ،
فيجوز البيع منهم في حال عدم الحرب.
والظاهر من جماعة
إلحاقهم بأعداء الدين من فرق المسلمين [٢] ، لتعميم المنع في كلّ فتنة في المرسلة ، ولاستلزامه معونة
الظالم والإعانة على الإثم المحرّمين.
أقول : الظاهر من
الروايات المنع عن البيع من أعداء الدين في حال المباينة مطلقا ، سواء تهيّؤا
للحرب وأرادوا الشراء لخصوص المحاربة معهم أو لا ، وسواء كان البيع بقصد المساعدة
أم لا.
وأمّا غيرهم من
فرق المسلمين فلا دليل فيهم على هذا التعميم ، بل وكذلك في سائر فرق الشيعة
المباينين للإماميّة ، فالتخصيص فيهم ـ بما إذا قصد المتبايعين حرب المسلم حتى
تصدق المعونة على الظلم والإثم ، أو كان حال الحرب والفتنة ـ هو الصواب.